كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبةِ، وَلكِنَّهُ سُنَّةٌ سنَّها رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. روَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) والتِّرْمِذِيُّ(3) وَابْنُ مَاجَهْ(4) وَلْفَظُهُ: إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ وَلَا كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، ولكِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ فَقَال: "يَا أَهْلَ القُرْآنِ أَوْترُوا فإِنَّ الله وِتْرٌ يِحِبُّ الْوِتْرَ"). [صحيح]
24/ 915 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](5) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(6). [صحيح]
25/ 916 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(7).
وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ(8): "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ(9) وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]
أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(10)، وفي إسناده الخليل بن مرة(11) قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 86).
(2) في السنن (3/ 228 - 22) رقم (1675).
(3) في السنن رقم (453) وقال: حديث حسن.
(4) في السنن رقم (1169).
وهو حديث صحيح.
(5) زيادة من (جـ).
(6) وهم أحمد (2/ 7) والبخاري رقم (999) ومسلم رقم (36/ 700) وأبو داود رقم (1226) والترمذي رقم (472) والنسائي (3/ 232) وابن ماجه رقم (1200).
(7) أحمد (5/ 357) وأبو داود رقم (1422) والنسائي (3/ 238 رقم 1711) وابن ماجه رقم (1190).
(8) في السنن رقم (1422) وقد تقدم.
(9) في الأوسط (5/ 188 رقم 2666).
(10) في المصنف (2/ 297).
(11) وهو ضعيف. انظر: التقريب رقم (1757) وتهذيب التهذيب (1/ 555) والميزان (1/ 667 - 668 رقم 2572).
24/ 915 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما](5) أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرِهِ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(6). [صحيح]
25/ 916 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ". رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(7).
وَفِي لَفْظٍ لأَبِي دَاوُدَ(8): "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كل مُسْلِمٍ". وَرَوَاهُ ابْنُ المُنْذِرِ(9) وقالَ فِيهِ: "الْوِتْرُ حَقٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ"). [صحيح]
أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(10)، وفي إسناده الخليل بن مرة(11) قال فيه أبو زرعة: شيخ صالح، وضعفه أبو حاتم والبخاري.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 86).
(2) في السنن (3/ 228 - 22) رقم (1675).
(3) في السنن رقم (453) وقال: حديث حسن.
(4) في السنن رقم (1169).
وهو حديث صحيح.
(5) زيادة من (جـ).
(6) وهم أحمد (2/ 7) والبخاري رقم (999) ومسلم رقم (36/ 700) وأبو داود رقم (1226) والترمذي رقم (472) والنسائي (3/ 232) وابن ماجه رقم (1200).
(7) أحمد (5/ 357) وأبو داود رقم (1422) والنسائي (3/ 238 رقم 1711) وابن ماجه رقم (1190).
(8) في السنن رقم (1422) وقد تقدم.
(9) في الأوسط (5/ 188 رقم 2666).
(10) في المصنف (2/ 297).
(11) وهو ضعيف. انظر: التقريب رقم (1757) وتهذيب التهذيب (1/ 555) والميزان (1/ 667 - 668 رقم 2572).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 97)