وأبيّ(1)، وابن مسعود(2) الإيتار بثلاث متصلة.
قال: وممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح(3)، وعقبة بن عبد الغافر، وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم، وجابر بن زيد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم.
ومن الأئمة مالك(4) والشافعي(5) والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(6)، وداود وابن حزم.
وذهبت الهادوية(7) وبعض الحنفية(8) إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء"(9).--------------------------------------------
= حطان بن عبد الله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة.
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 180 ث 2648) عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 26 رقم 4661).
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 180 - 181 ث 2649) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال عبد الله بن مسعود: "الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 19 رقم 2633) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 30 - 31) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 294).
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 25) رقم (465) ورقم (4642)).
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 292).
عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء، لم يزد عليه.
(4) ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة، قبلها شفع منفصل عنها، وأقل الشفع ركعتان، ولا حد لأكثره.
انظر: المدونة (1/ 126) والكافي لابن عبد البر (1/ 257 - 259).
(5) انظر: "حلية العلماء" (2/ 142) والمجموع (3/ 518 - 519).
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 180).
(7) في البحر الزخار (2/ 30 - 31).
(8) البناية في شرح الهداية (2/ 575) وتبيين الحقائق (1/ 170) والحجة (1/ 190).
(9) حديث محمد بن كعب القُرَظي في النهي عن البتيراء، ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 173) وقال: (لم أجده).
وفي الباب عن أبي سعيد: =
قال: وممن أوتر بركعة سالم بن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، والحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعطاء بن أبي رباح(3)، وعقبة بن عبد الغافر، وسعيد بن جبير ونافع بن جبير بن مطعم، وجابر بن زيد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن وغيرهم.
ومن الأئمة مالك(4) والشافعي(5) والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور(6)، وداود وابن حزم.
وذهبت الهادوية(7) وبعض الحنفية(8) إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء"(9).--------------------------------------------
= حطان بن عبد الله الرقاشي قال: سمعت علي بن أبي طالب قال: الوتر ثلاثة.
(1) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 180 ث 2648) عن أبي بن كعب كان يوتر بثلاث.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 26 رقم 4661).
(2) أخرج ابن المنذر في الأوسط (5/ 180 - 181 ث 2649) عن عبد الرحمن بن يزيد، قال عبد الله بن مسعود: "الوتر بثلاث كوتر النهار المغرب".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 19 رقم 2633) والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 30 - 31) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 294).
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف (3/ 25) رقم (465) ورقم (4642)).
وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 292).
عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء، لم يزد عليه.
(4) ومذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة، قبلها شفع منفصل عنها، وأقل الشفع ركعتان، ولا حد لأكثره.
انظر: المدونة (1/ 126) والكافي لابن عبد البر (1/ 257 - 259).
(5) انظر: "حلية العلماء" (2/ 142) والمجموع (3/ 518 - 519).
(6) انظر: الأوسط لابن المنذر (5/ 180).
(7) في البحر الزخار (2/ 30 - 31).
(8) البناية في شرح الهداية (2/ 575) وتبيين الحقائق (1/ 170) والحجة (1/ 190).
(9) حديث محمد بن كعب القُرَظي في النهي عن البتيراء، ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 173) وقال: (لم أجده).
وفي الباب عن أبي سعيد: =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 110)