وكذلك أخرج(1) عن أم سلمة: "أنها كانت تصب على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية".
وحديث أبي السمح أخرجه أيضًا البزار(2) وابن خزيمة(3) من حديثه بلفظ: "كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئتُ أغسله، فقال: يُغسل" الحديث. وصححه الحاكم(4)، قال أبو زرعة(5) والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وقال البخاري(6) حديث حسن.
وحديث أم كرز الأوّل والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها(7)، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل: عنه عن أبيه عن جدِّه كما رواه الطبراني(8).
وحديث أم الفضل أخرجه أيضًا ابن خزيمة(9) وابن حبان(10) والحاكم(11) والطبراني(12).
قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي [يرضعه](13) والتمر الذي يحنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغير ذلك. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط. ذكر الأوّل النووي في شرح مسلم(14) وشرح المهذب(15)--------------------------------------------
(1) أبو داود في سننه رقم (379)، وهو حديث صحيح.
(2) لم أقف عليه.
(3) في صحيحه رقم (283).
(4) في المستدرك (1/ 166) ووافقه الذهبي.
(5) "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 386).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 38).
(7) انظر: "تحفة الأشراف" (13/ 100)، و"مصباح الزجاجة" (1/ 211).
(8) في "الأوسط" رقم (824).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 285) وقال: "إسناده حسن".
(9) في صحيحه رقم (282).
(10) لم أعثر عليه.
(11) في المستدرك (1/ 166) وصححه ووافقه الذهبي.
(12) في الكبير (25/ 25 رقم 38) و (25/ 26 رقم 40 و 41).
(13) في (ب): (يرتضعه).
(14) (3/ 195).
(15) (2/ 607).
وحديث أبي السمح أخرجه أيضًا البزار(2) وابن خزيمة(3) من حديثه بلفظ: "كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئتُ أغسله، فقال: يُغسل" الحديث. وصححه الحاكم(4)، قال أبو زرعة(5) والبزار: ليس لأبي السمح غير هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وقال البخاري(6) حديث حسن.
وحديث أم كرز الأوّل والثاني في إسنادهما انقطاع لأنهما من طريق عمرو بن شعيب عنها ولم يدركها(7)، وقد اختلف فيه على عمرو بن شعيب فقيل: عنه عن أبيه عن جدِّه كما رواه الطبراني(8).
وحديث أم الفضل أخرجه أيضًا ابن خزيمة(9) وابن حبان(10) والحاكم(11) والطبراني(12).
قوله: (لم يأكل الطعام) المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي [يرضعه](13) والتمر الذي يحنَّك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة، وغير ذلك. وقيل: المراد بالطعام ما عدا اللبن فقط. ذكر الأوّل النووي في شرح مسلم(14) وشرح المهذب(15)--------------------------------------------
(1) أبو داود في سننه رقم (379)، وهو حديث صحيح.
(2) لم أقف عليه.
(3) في صحيحه رقم (283).
(4) في المستدرك (1/ 166) ووافقه الذهبي.
(5) "الجرح والتعديل" (4/ 2/ 386).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 38).
(7) انظر: "تحفة الأشراف" (13/ 100)، و"مصباح الزجاجة" (1/ 211).
(8) في "الأوسط" رقم (824).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 285) وقال: "إسناده حسن".
(9) في صحيحه رقم (282).
(10) لم أعثر عليه.
(11) في المستدرك (1/ 166) وصححه ووافقه الذهبي.
(12) في الكبير (25/ 25 رقم 38) و (25/ 26 رقم 40 و 41).
(13) في (ب): (يرتضعه).
(14) (3/ 195).
(15) (2/ 607).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)