حبان(1) والبيهقي(2) من حديث أم سلمة، وعند الترمذي(3) وأبي داود(4) من حديث أبي هريرة بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل دواء خبيث" والتحريم يستلزم النجاسة، والتحليل يستلزم الطهارة، فتحليل التداوي بها دليل طهارتها، فأبوال الإبل وما يلحق بها طاهرة. وأجيب عنه بأنه - محمول على حالة الاختيار، وأما في الضرورة فلا يكون حرامًا كالميتة للمضطر، فالنهي عن التداوي بالحرام باعتبار الحالة التي لا ضرورة فيها، والإذن بالتداوي بأبوال الإبل باعتبار حالة الضرورة، وإن كان خبيثًا حرامًا، ولو سلِّم فالتداوي إنما وقع بأبوال الإبل فيكون خاصًّا بها، ولا يجوز إلحاق غيره به لما ثبت من حديث ابن عباس(5) مرفوعًا: "إن في أبوال الإبل شفاء للذَّرِبة بطونهم" ذكره في الفتح(6)، والذَّرَب(7): فساد المعدة، فلا يقاس ما ثبت أن فيه دواء على ما ثبت نفي الدواء عنه، على أن--------------------------------------------
(1) في صحيحه (4/ 233 رقم 1391).
(2) في السنن الكبرى (10/ 5).
قلت: وأخرجه أحمد في "الأشربة" رقم (159) والطبراني في "الكبير" (23/ 326 رقم 749) وابن حزم في "المحلى" (1/ 175) وأبو يعلى (12/ 402 رقم 6966).
قال البوصيري (6/ 360 رقم 4649): "رواه أبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث طارق بن سويد، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصححه، ورواه الحاكم موقوفًا من حديث ابن مسعود، وابن عمر" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في السنن رقم (2046).
(4) في السنن رقم (3870).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3459) وأحمد (2/ 305، 446، 478).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد في المسند (رقم: 2677 - شاكر) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 88) وقال: "رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات".
وأشار إليه الترمذي (6/ 196) ونسبه المباركفوري لابن المنذر تبعًا لابن حجر.
(6) (1/ 339).
(7) الذَّرِبة: بفتح الذال وكسر الراء: من الذَّرَب بفتحتين، ويقال: ذربت معدته إذا فسدت، وهو داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام فيفسد فيها فلا تمسكه.
انظر: "النهاية" (2/ 156) و"الفائق" (1/ 490).
(1) في صحيحه (4/ 233 رقم 1391).
(2) في السنن الكبرى (10/ 5).
قلت: وأخرجه أحمد في "الأشربة" رقم (159) والطبراني في "الكبير" (23/ 326 رقم 749) وابن حزم في "المحلى" (1/ 175) وأبو يعلى (12/ 402 رقم 6966).
قال البوصيري (6/ 360 رقم 4649): "رواه أبو يعلى، وعنه ابن حبان في صحيحه، وله شاهد من حديث طارق بن سويد، رواه ابن حبان في صحيحه وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وصححه، ورواه الحاكم موقوفًا من حديث ابن مسعود، وابن عمر" اهـ.
وهو حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) في السنن رقم (2046).
(4) في السنن رقم (3870).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3459) وأحمد (2/ 305، 446، 478).
وهو حديث صحيح.
(5) أخرجه أحمد في المسند (رقم: 2677 - شاكر) بسند صحيح.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 88) وقال: "رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات".
وأشار إليه الترمذي (6/ 196) ونسبه المباركفوري لابن المنذر تبعًا لابن حجر.
(6) (1/ 339).
(7) الذَّرِبة: بفتح الذال وكسر الراء: من الذَّرَب بفتحتين، ويقال: ذربت معدته إذا فسدت، وهو داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام فيفسد فيها فلا تمسكه.
انظر: "النهاية" (2/ 156) و"الفائق" (1/ 490).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)