قوله: (وإن استتمّ قائمًا فلا يجلس) فيه أنه لا يجوز العود إلى القعود والتشهد بعد الانتصاب الكامل؛ لأنه قد تلبس بالفرض فلا يقطعه ويرجع إلى السنة.
وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة، فإن عاد عالمًا بالتحريم بطلت لظاهر النهي ولأنه زاد قعودًا. وهذا إذا تعمد العود، فإن عاد ناسيًا لم تبطل صلاته.
وأما إذا لم يستتمّ القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمّ قائمًا فليجلس"(1).
[الباب الرابع] باب من صلى الرباعية خمسًا
12/ 1027 - (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](2) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: [لا] "وَمَا ذَلِكَ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتينِ بَعْدَ ما سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(3). [صحيح]
قوله: (صلى الظهر خمسًا (1) في هذه الرواية الجزم، وقد تقدّم عن إبراهيم النخعي التردّد(4) والكلّ من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود.
قوله: (فقال: وما ذلك) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: "فقيل: وما ذاك؟(5) "، وفي بعضها: "فقال: لا، وما ذلك؟ " بزيادة لا، وهي ثابتة في مسلم(6) وأبي داود(7)، وبها يتبين أن [إخبارهم](8) كان بعد استفساره [صلى الله عليه وسلم لهم](9).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1026) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (1/ 420) والبخاري رقم (1226) ومسلم رقم (91/ 572) وأبو داود رقم (1019) والترمذي رقم (392) والنسائي (3/ 32 رقم 1255) وابن ماجه رقم (1205).
(4) تقدم برقم (1021) من كتابنا هذا.
(5) مسلم رقم (91، 93/ 572) وأبو داود رقم (1020).
(6) في صحيحه رقم (92/ 572).
(7) في سننه رقم (1022).
(8) في (جـ): (إخباره).
(9) في المخطوط (ب): (لهم صلى الله عليه وسلم).
وقيل: يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة، فإن عاد عالمًا بالتحريم بطلت لظاهر النهي ولأنه زاد قعودًا. وهذا إذا تعمد العود، فإن عاد ناسيًا لم تبطل صلاته.
وأما إذا لم يستتمّ القيام فإنه يجب عليه العود لقوله في الحديث: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتمّ قائمًا فليجلس"(1).
[الباب الرابع] باب من صلى الرباعية خمسًا
12/ 1027 - (عَن ابْنِ مَسْعُودٍ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ](2) أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ: أزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ فَقَالَ: [لا] "وَمَا ذَلِكَ؟ "، قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتينِ بَعْدَ ما سَلَّمَ. رَوَاهُ الجَماعَةُ)(3). [صحيح]
قوله: (صلى الظهر خمسًا (1) في هذه الرواية الجزم، وقد تقدّم عن إبراهيم النخعي التردّد(4) والكلّ من طريقه عن علقمة عن ابن مسعود.
قوله: (فقال: وما ذلك) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: "فقيل: وما ذاك؟(5) "، وفي بعضها: "فقال: لا، وما ذلك؟ " بزيادة لا، وهي ثابتة في مسلم(6) وأبي داود(7)، وبها يتبين أن [إخبارهم](8) كان بعد استفساره [صلى الله عليه وسلم لهم](9).--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (1026) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أحمد (1/ 420) والبخاري رقم (1226) ومسلم رقم (91/ 572) وأبو داود رقم (1019) والترمذي رقم (392) والنسائي (3/ 32 رقم 1255) وابن ماجه رقم (1205).
(4) تقدم برقم (1021) من كتابنا هذا.
(5) مسلم رقم (91، 93/ 572) وأبو داود رقم (1020).
(6) في صحيحه رقم (92/ 572).
(7) في سننه رقم (1022).
(8) في (جـ): (إخباره).
(9) في المخطوط (ب): (لهم صلى الله عليه وسلم).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 397)