وجواز الالتفات للحاجة.
وجواز مخاطبة المصلي بالإشارة.
وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين.
وجواز إمامة المفضول للفاضل.
وجواز العمل القليل في الصلاة، وغير ذلك من الفوائد(1).
35/ 1063 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتْ: مَرِضَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقالَ: "مُرُوا أبا بَكْرٍ يُصَلّ بالناسِ"، فَخَرَجَ أبُو بَكْرٍ يُصَلِّي، فَوَجَد النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فأرَادَ أَبُو بَكْرٍ أنْ يَتأخَّرَ، فأوْمأ إلَيْهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنْ مَكانَكَ، ثُمَّ أتَيا بهِ حتَّى جَلَسَ إلى جَنْبِهِ عَنْ يَسارِ أبي بَكْرٍ، وكانَ أبُو بَكْر يُصَلِّي قائِمًا، وكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قاعِدًا؛ يَقْتَدِي أبُو بَكْرٍ بِصَلاةِ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، وَالنَّاسُ بِصَلاةِ أبي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2).
وَللبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةٍ(3): فَخَرَج يُهادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فِي صَلاةِ الظُّهْرِ.
وَلمُسْلِمٍ(4): وكانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بالنَّاسِ وأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُم التَّكْبِيرَ). [صحيح]
قوله: (مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم) هو مرض موته صلى الله عليه وسلم.
قوله: (مروا أبا بكر) استدلّ بهذا على أن الأمر بالأمر بالشيء، يكون أمرًا به، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل الأصول(5).
وأجاب المانعون بأن المعنى: بلغوا أبا بكر أني أمرته، والمبحث مستوفى في الأصول (5).--------------------------------------------
(1) انظر: فتح الباري (2/ 169).
(2) أحمد (6/ 224) والبخاري رقم (713) ومسلم رقم (95/ 418).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 99 - 100) وابن ماجه رقم (1232).
وابن خزيمة رقم (1616) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 406) وفي شرح مشكل الآثار رقم (4206) وابن حبان رقم (2121) و (6873) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 304) و (3/ 81) وفي المعرفة رقم (5685) والبغوي في شرح السنة رقم (853).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (687).
(4) في صحيحه رقم (96/ 418).
(5) انظر: تفصيل هذه المسألة في "إرشاد الفحول" (ص 376 - 379). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 476)