‌‌[الباب السابع] باب اقتداءِ الجالس بالقائم
22/ 1098 - (عَنْ أَنَسٍ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ خَلْفَ أبي بَكْرٍ قاعِدًا فِي ثَوْبٍ مُتَوشِّحًا بِهِ)(1). [صحيح]
23/ 1099 - (وَعَنْ عائِشَةَ قالَتُ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَ أبي بَكْرٍ فِي--------------------------------------------
= • وقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 410): "فإن قال قائل: فإنا قد رأيناهم لم يختلفوا أن للرجل أن يصلي تطوعًا خلف من يصلي فريضة … " اهـ.
• وقال الماوردي في "الحاوي" (2/ 317): "قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم عل ثلاثة مذاهب: (أحدها): وهو مذهب الشافعي يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين. مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم … " اهـ.
• وقال ابن هبيرة في "الإفصاح" (2/ 47): "واتفقوا على جواز صلاة المتنفل بالمفترض".
• وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 68): "ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض، ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافًا" اهـ.
• وقال ابن جزي المالكي في "قوانين الأحكام الشرعية" ص (83 - 84) "ويجوز أن يؤم المفترض المتنفل اتفاقا" اهـ.
• وقال قاضي صفد العثماني في "رحمة الأمة" ص 112: "واتفقوا على جواز اقتداء المتنفل بالمفترض. واختلفوا في اقتداء المفترض بالمتنفل … " اهـ.
• وقال العيني في "البناية شرح الهداية" (2/ 436): "ويصلي المتنفل خلف المفترض" هذا بالاتفاق".
والخلاصة: ثبوت الإجماع على جواز صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة وصحته، والله أعلم.
(1) أخرجه الترمذي رقم (363)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 406) والبيهقي في "دلائل النبوة" (7/ 192) والضياء في المختارة رقم (1706)، (1707) (1708)، (1709) من طرق.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
ورجح الترمذي هذه الرواية على رواية حميد عن أنس.
وهو حديث صحيح، والله أعلم.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 51)