[الضمان](1) في باب الأذان.
قوله: (وإن أساء فعليه) فيه أن الإِمام إذا كان مسيئًا كأن يدخل في الصلاة مخلًّا بركن أو شرط عمدًا فهو آثم ولا شيء على المؤتمين من إساءته.

‌‌[الباب الحادي عشر] باب حكم الإِمام إِذا ذكر أنه محدث أَو خرج لحدث سبقه أَو غير ذلك
30/ 1106 - (عَنْ أَبي بَكْرَةَ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلَيْهِمْ أَنْ مَكانكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ ورأسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ؛ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قالَ: "إِنَّمَا أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وإني كُنْتُ جُنبًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ(2) وأَبُو دَاوُدَ(3)، وَقالَ: رَوَاهُ أيُوب وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "فَكَبَّرَ ثُمَّ أوْمأ إلى القَوْمِ أنِ اجْلِسُوا، وَذَهَبَ فاغْتَسَلَ". [صحيح]
31/ 1107 - (وَعَنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ قالَ: إني لَقائِمٌ ما بَيْني وَبينَ عُمَرَ غَداةَ أُصِيبَ إِلَّا عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ فَمَا هُوَ إِلَّا أنْ كبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أوْ أكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاةً خَفِيفَةً. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخارِيِّ)(4). [صحيح]
32/ 1108 - (وَعَنْ أَبي رُزينٍ قالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رضي الله عنه ذَاتَ يَوْمٍ فَرَعُفَ، فأخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَنِهِ(5). [إسناده حسن]--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الضامن).
(2) في المسند (5/ 41).
(3) في سننه رقم (233)، (234).
قلت: وأخرجه الشافعي في الأم (2/ 329 رقم 329) وابن خزيمة رقم (1629) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (623) وابن حبان رقم (2235) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 397)، (3/ 94) من طرق وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (3700). وسيأتي مطولًا برقم (2536) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 352 رقم 3670). والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 114) من حديث أبي رزين بسند حسن.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 69)