وفيه أن صلاة النساء صفوفًا جائزة من غير فرق بين كونهنّ مع الرجال أو منفردات وحدهنّ.

‌‌[الباب الرابع] باب ما جاءَ في صلاة الرجل فذًّا ومن ركع أَو أَحرم دون الصف ثم دخله
14/ 1124 - (عَنْ عَلِيّ بْنِ شَيْبان أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصفّ فَوَقَفَ حتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقال لَهُ: "اسْتَقْبِلْ صَلاتَكَ، فَلا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصفّ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَابْنُ ماجَهْ)(2). [صحيح]
15/ 1125 - (وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصفّ وَحْدَهُ، فأمَرَهُ أنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا النَّسائي(3).
وفِي رِوَايَةٍ قالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقالَ: "يُعِيدُ الصَّلاةَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ)(4) [صحيح]
16/ 1126 - (وَعَنْ أبي بَكْرَةَ أنهُ انْتَهَى إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ--------------------------------------------
(1) في المسند (4/ 23).
(2) في سننه رقم (1003).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 394) والبيهقي (3/ 105) وابن خزيمة في صحيحه رقم (1569) وابن حبان (رقم 401 - موارد).
وقال أحمد بن حنبل: إنه حديث حسن.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 339): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات".
وصححه المحدث الألباني رحمه الله.
(3) أحمد (4/ 228) وأبو داود رقم (682) والترمذي رقم (231) وابن ماجه رقم (1004).
(4) في المسند (4/ 228).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (1201) وابن الجاود في المنتقى رقم (319) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 393) والبيهقي (3/ 104) وابن خزيمة رقم (1570) وابن حبان (رقم 203، 404 - موارد).
وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (541).

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 99)