. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (القول الثالث): تجوز الصلاة في السفينة ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة وأتم أركانها.
وإلى هذا القول ذهب المالكية - المدونة (1/ 117) مواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - المجموع (3/ 241) وروضة الطالبين (1/ 213) - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - المستوعب (2/ 98) والإنصاف (2/ 311) - والراجح هو القول الثالث لتمكن المصلي من القيام والقعود والسجود والدوران إلى القبلة كلما دارت، فأشبه ما إذا كانت واقفة على الأرض والله أعلم.
• حكم استقبال القبلة في السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبلة في صلاة الفريضة:
(القول الأول): لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة فهو في هذه الحالة كالمتنفل. وهذا وجه عند الحنابلة.
وصرح الحنابلة بأن الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة عند دوران السفينة، وذلك لحاجته إلى تسيير السفينة - الفروع وتصحيحها (1/ 380 - 381) وكشاف القناع (1/ 304).
(القول الثاني): يجب استقبال القبلة لمن يصلي الفريضة في السفينة، فإذا هبت الريح فتحول وجه السفينة وتحول وجهه عن القبلة أو تحولت السفينة عن القبلة لسبب آخر وجب عليه أن يرد وجهه إلى القبلة بقدر الإمكان.
وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية - المبسوط (2/ 3) ومراقي الفلاح مع حاشية الطحاوي (1/ 223) - والمالكية - التاج والإكليل (1/ 509) والشرح الكبير للدردير (1/ 226) - والشافعية - روضة الطالبين (1/ 210) ومغني المحتاج (1/ 144) - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - الإنصاف (2/ 4) وكشاف القناع (1/ 304) - لأن التوجه إلى القبلة فرضت عند القدرة، وهذا قادر ولا مشقة عليه في ذلك وهذا هو الراجح.
• حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفينة:
(القول الأول): يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة عند ركوب السفينة إذا كان يمكنه ذلك.
وإلى هذا القول ذهب المالكية - التاج والإكليل (1/ 509) ومواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - الحاوي الكبير (1/ 74) وروضة الطالبين (1/ 210) واستثنى الشافعية الملاح فيجوز له ترك استقبال القبلة عندهم في حال تسييره للسفينة.
(القول الثاني): لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة، ولا يلزمه أن يدور إلى جهة القبلة إذا تحولت السفينة، وهو المفهوم من عبارة الحنفية - حاشية ابن عابدين (2/ 500) بتحقيقنا. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة - المستوعب (2/ 99) والإنصاف (2/ 311).
والراجح هو القول الثاني لتوافقه مع ما عهد من الشريعة في التيسير على الناس.
• حكم الصلاة في السفينة السائرة قاعدًا مع القدرة على القيام في الفريضة: =
= (القول الثالث): تجوز الصلاة في السفينة ولو أمكنه الخروج منها، إذا استقبل القبلة وأتم أركانها.
وإلى هذا القول ذهب المالكية - المدونة (1/ 117) مواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - المجموع (3/ 241) وروضة الطالبين (1/ 213) - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - المستوعب (2/ 98) والإنصاف (2/ 311) - والراجح هو القول الثالث لتمكن المصلي من القيام والقعود والسجود والدوران إلى القبلة كلما دارت، فأشبه ما إذا كانت واقفة على الأرض والله أعلم.
• حكم استقبال القبلة في السفينة السائرة إذا انحرفت عن القبلة في صلاة الفريضة:
(القول الأول): لا يجب على المفترض أن يدور إلى القبلة كلما دارت السفينة فهو في هذه الحالة كالمتنفل. وهذا وجه عند الحنابلة.
وصرح الحنابلة بأن الملاح لا يلزمه الدوران إلى القبلة عند دوران السفينة، وذلك لحاجته إلى تسيير السفينة - الفروع وتصحيحها (1/ 380 - 381) وكشاف القناع (1/ 304).
(القول الثاني): يجب استقبال القبلة لمن يصلي الفريضة في السفينة، فإذا هبت الريح فتحول وجه السفينة وتحول وجهه عن القبلة أو تحولت السفينة عن القبلة لسبب آخر وجب عليه أن يرد وجهه إلى القبلة بقدر الإمكان.
وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية - المبسوط (2/ 3) ومراقي الفلاح مع حاشية الطحاوي (1/ 223) - والمالكية - التاج والإكليل (1/ 509) والشرح الكبير للدردير (1/ 226) - والشافعية - روضة الطالبين (1/ 210) ومغني المحتاج (1/ 144) - وهو الصحيح من مذهب الحنابلة - الإنصاف (2/ 4) وكشاف القناع (1/ 304) - لأن التوجه إلى القبلة فرضت عند القدرة، وهذا قادر ولا مشقة عليه في ذلك وهذا هو الراجح.
• حكم استقبال القبلة في صلاة النافلة في السفينة:
(القول الأول): يجب استقبال القبلة في صلاة النافلة عند ركوب السفينة إذا كان يمكنه ذلك.
وإلى هذا القول ذهب المالكية - التاج والإكليل (1/ 509) ومواهب الجليل (2/ 516) - والشافعية - الحاوي الكبير (1/ 74) وروضة الطالبين (1/ 210) واستثنى الشافعية الملاح فيجوز له ترك استقبال القبلة عندهم في حال تسييره للسفينة.
(القول الثاني): لا يجب استقبال القبلة في النافلة لراكب السفينة، ولا يلزمه أن يدور إلى جهة القبلة إذا تحولت السفينة، وهو المفهوم من عبارة الحنفية - حاشية ابن عابدين (2/ 500) بتحقيقنا. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة - المستوعب (2/ 99) والإنصاف (2/ 311).
والراجح هو القول الثاني لتوافقه مع ما عهد من الشريعة في التيسير على الناس.
• حكم الصلاة في السفينة السائرة قاعدًا مع القدرة على القيام في الفريضة: =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 149)