وَفِيهِ دَلِيلٌ على أنَّهُ لَمْ يَجْمَعْ إقامَةً).
14/ 1168 - (وَعَنْ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: لَمَا فَتَحَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أقامَ فِيها تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَنَحْنُ إذَا سَافَرْنَا فأقَمْنا تِسْعَ عَشَرَةَ قَصَرْنا، وَإِنْ زِدْنا أتمَمْنَا. [صحيح]
رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَرَوَاهُ أَبُو دَوُادَ(4) وَلَكِنَّهُ قالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أقامَ تسْعَ عَشْرَةَ).
15/ 1169 - (وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: ما صَلاةُ المُسافِرِ؟ فَقالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلاةَ المَغْرِبِ ثَلاثًا، قُلْتُ: أرأيْتَ إنْ كنَّا بِذِي المَجاز؟ قالَ: وَمَا ذِي المَجازِ؟ قُلْتُ: مَكانٌ نَجْتَمعُ فِيهِ، ونَبيعُ فِيهِ،--------------------------------------------
= وقوله: ثماني عشرة. منكر لمخالفته لرواية الصحيح: تسعة عشر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(1) في المسند (1/ 224).
(2) في صحيحه رقم (1080)، (4298)، (4299).
(3) في سننه رقم (1075).
(4) في سننه رقم (1230).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (549) وابن خزيمة رقم (955) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 416) والبيهقي (3/ 150) والبغوي رقم (1028) وابن حبان رقم (2750) وعبد الرزاق في المصنف رقم (4337) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 454) وعبد بن حميد رقم (582) والدارقطني (1/ 388) من طرق.
إلا أن بعضهم رواه بلفظ: "تسع عشرة" وبعضهم رواه بلفظ: "سبع عشرة" وقد جمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدَّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية "سبع عشرة" وعَدَّها في بعضها وهي رواية: "تسع عشرة"، قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 96): "وهو جمع متين. ورواية: "خمسة عشر" شاذة لمخالفتها. ورواية "عشرين" وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضًا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر، ورواية: "ثمانية عشر" ليست بصحيحة من حيث الإسناد" اهـ.
قال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 151): "وأصحها عندي - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح" اهـ.
14/ 1168 - (وَعَنْ ابْنِ عَباسٍ قَالَ: لَمَا فَتَحَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أقامَ فِيها تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَنَحْنُ إذَا سَافَرْنَا فأقَمْنا تِسْعَ عَشَرَةَ قَصَرْنا، وَإِنْ زِدْنا أتمَمْنَا. [صحيح]
رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالبُخارِيُّ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3)، وَرَوَاهُ أَبُو دَوُادَ(4) وَلَكِنَّهُ قالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ: قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أقامَ تسْعَ عَشْرَةَ).
15/ 1169 - (وَعَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ قالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: ما صَلاةُ المُسافِرِ؟ فَقالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إلَّا صَلاةَ المَغْرِبِ ثَلاثًا، قُلْتُ: أرأيْتَ إنْ كنَّا بِذِي المَجاز؟ قالَ: وَمَا ذِي المَجازِ؟ قُلْتُ: مَكانٌ نَجْتَمعُ فِيهِ، ونَبيعُ فِيهِ،--------------------------------------------
= وقوله: ثماني عشرة. منكر لمخالفته لرواية الصحيح: تسعة عشر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(1) في المسند (1/ 224).
(2) في صحيحه رقم (1080)، (4298)، (4299).
(3) في سننه رقم (1075).
(4) في سننه رقم (1230).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (549) وابن خزيمة رقم (955) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 416) والبيهقي (3/ 150) والبغوي رقم (1028) وابن حبان رقم (2750) وعبد الرزاق في المصنف رقم (4337) وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 454) وعبد بن حميد رقم (582) والدارقطني (1/ 388) من طرق.
إلا أن بعضهم رواه بلفظ: "تسع عشرة" وبعضهم رواه بلفظ: "سبع عشرة" وقد جمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدَّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية "سبع عشرة" وعَدَّها في بعضها وهي رواية: "تسع عشرة"، قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 96): "وهو جمع متين. ورواية: "خمسة عشر" شاذة لمخالفتها. ورواية "عشرين" وهي صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة أيضًا اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر، ورواية: "ثمانية عشر" ليست بصحيحة من حيث الإسناد" اهـ.
قال البيهقي في السنن الكبرى (3/ 151): "وأصحها عندي - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح" اهـ.
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 180)