[الباب السادس عشر] باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح
43/ 61 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمَّا أمْسى اليَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عليهمْ فيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذه النَّارُ على أيّ شَيْءٍ تُوقِدُونَه؟ "، قالُوا: على لَحْمٍ، قالَ: "على أيِّ لحم؟ "، قالُوا: على لَحْمِ الحُمُر الإِنْسِيَّةِ، فقالَ: "أهْرِيقُوها وَاكسِرُوها"، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أوَ نُهْرِيقُها وَنَغْسِلُها؟ فقالَ: "أوَ ذَاكَ". وفي لَفْظٍ: فقالَ: "اغْسِلوا")(1). [صحيح]
44/ 62 - (وَعَنْ أنسٍ قالَ: أصبَنْا مِن لَحْمِ الحُمُرِ يَعْنِي يَومَ خَيْبَرَ فنادَى مُنادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانِكُمْ عَنْ لحُومِ الحُمُرِ فإِنَّها رِجْسٌ أوْ نجَسٌ" مُتَّفَقٌ عَليْهِما)(2). [صحيح]
وأخرجاه أيضًا من حديث علي(3) بلفظ: "نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية". وهو متفق عليه أيضًا من حديث جابر(4)، وابن عمر(5)، وابن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 48)؛ والبخاري (5/ 121 رقم 2477) وأطرافه رقم (4196) و (5497) و (6148) و (6331) و (6891).
ومسلم (3/ 1427 رقم 123/ 1802).
(2) أخرجه أحمد (3/ 115). والبخاري (7/ 467 رقم 4198 و 4199) ورقم (2991) و (5528) ومسلم (3/ 1540 رقم 35/ 1940) قلت: وأخرجه النسائي (7/ 204) وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3196) والبيهقي (9/ 331) والدارمي (2/ 86 - 87).
(3) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4216) و (9/ 166 رقم 5115) و (9/ 653 رقم 5523) و (12/ 333 رقم 6961).
ومسلم (3/ 1537 - 1538 رقم 22/ 1407).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4219) و (9/ 648 رقم 5520) و (9/ 653 رقم 5524). ومسلم (3/ 1541 رقم 36، 37/ 1941)؛ والترمذي (4/ 73 رقم 1478) وأبو داود (4/ 149 رقم 3788) و (4/ 151 رقم 3789)؛ والنسائي (7/ 201).
(5) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4217 ورقم 4218) و (9/ 653 رقم 5221)؛ ومسلم (3/ 1538 رقم 24، 25/ 561) والنسائي (7/ 203 رقم 4336).
43/ 61 - (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ قالَ: لَمَّا أمْسى اليَوْمُ الَّذِي فُتِحَتْ عليهمْ فيهِ خَيْبَرُ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما هذه النَّارُ على أيّ شَيْءٍ تُوقِدُونَه؟ "، قالُوا: على لَحْمٍ، قالَ: "على أيِّ لحم؟ "، قالُوا: على لَحْمِ الحُمُر الإِنْسِيَّةِ، فقالَ: "أهْرِيقُوها وَاكسِرُوها"، فقالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله أوَ نُهْرِيقُها وَنَغْسِلُها؟ فقالَ: "أوَ ذَاكَ". وفي لَفْظٍ: فقالَ: "اغْسِلوا")(1). [صحيح]
44/ 62 - (وَعَنْ أنسٍ قالَ: أصبَنْا مِن لَحْمِ الحُمُرِ يَعْنِي يَومَ خَيْبَرَ فنادَى مُنادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهيَانِكُمْ عَنْ لحُومِ الحُمُرِ فإِنَّها رِجْسٌ أوْ نجَسٌ" مُتَّفَقٌ عَليْهِما)(2). [صحيح]
وأخرجاه أيضًا من حديث علي(3) بلفظ: "نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية". وهو متفق عليه أيضًا من حديث جابر(4)، وابن عمر(5)، وابن--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (4/ 48)؛ والبخاري (5/ 121 رقم 2477) وأطرافه رقم (4196) و (5497) و (6148) و (6331) و (6891).
ومسلم (3/ 1427 رقم 123/ 1802).
(2) أخرجه أحمد (3/ 115). والبخاري (7/ 467 رقم 4198 و 4199) ورقم (2991) و (5528) ومسلم (3/ 1540 رقم 35/ 1940) قلت: وأخرجه النسائي (7/ 204) وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3196) والبيهقي (9/ 331) والدارمي (2/ 86 - 87).
(3) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4216) و (9/ 166 رقم 5115) و (9/ 653 رقم 5523) و (12/ 333 رقم 6961).
ومسلم (3/ 1537 - 1538 رقم 22/ 1407).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4219) و (9/ 648 رقم 5520) و (9/ 653 رقم 5524). ومسلم (3/ 1541 رقم 36، 37/ 1941)؛ والترمذي (4/ 73 رقم 1478) وأبو داود (4/ 149 رقم 3788) و (4/ 151 رقم 3789)؛ والنسائي (7/ 201).
(5) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4217 ورقم 4218) و (9/ 653 رقم 5221)؛ ومسلم (3/ 1538 رقم 24، 25/ 561) والنسائي (7/ 203 رقم 4336).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)