عباس(1)، والبراء(2)، وأبي ثعلبة(3)، وعبد الله بن أبي أوفى(4). وأخرجه البخاري(5) من حديث زاهر الأسلمي. والترمذي عن أبي هريرة(6)، والعرباض بن سارية(7). وأبو داود والنسائي عن خالد بن الوليد(8). وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(9). وأبو داود والبيهقي من حديث المقدام بن معدي كرب(10). ورواه--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4227)؛ ومسلم (3/ 1539 رقم 32/ 1939).
(2) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4226)، ومسلم (3/ 1539 رقم 31/ 1938)؛ والنسائي (7/ 302 رقم 4338).
(3) أخرجه البخاري (9/ 653 رقم 5527)؛ ومسلم (3/ 1538 رقم 23/ 1936)؛ والنسائي (7/ 304 رقم 4341).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4220)؛ ومسلم (3/ 1538 - 1539 رقم 26، 27/ 1937)؛ والنسائي (7/ 203 رقم 4339).
(5) في صحيحه (7/ 451 رقم 4173) عنه.
(6) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 254 رقم 1795) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
(7) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 71 رقم 1474) وأحمد في "المسند" (4/ 128) من حديث العرباض بن سارية. وهو حديث حسن.
(8) أخرجه أبو داود رقم (3790) و (3806) والنسائي (7/ 202 رقم 4331 و 4332) وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3198) وأحمد (4/ 89) والطبراني في "المعجم الكبير" (4/ 110 رقم 3826) والبيهقي (9/ 328) والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 206) عنه: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" وهو حديث ضعيف له أربع علل:
(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقدَام بن مَعْدي كَرب) كما أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 292 - 293 ت: 2869) بقوله فيه: "فيه نظر".
وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 364 ت: 60): لين.
(الثانية): جهالة (يحيى بن المقدام بن مَعْدي كرب) فقد قال الذهبي في "الميزان" (4/ 410، ت: 9637): "لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه".
(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب، ومع اضظرابه مخالف لحديث الثقات.
(الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي، وانظر "مختصر سنن أبي داود" (5/ 316، 317). وقد أورده المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (1149) وقال: حديث منكر. وضعفه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "تخريج جامع الأصول" (7/ 466).
(9) أخرجه أبو داود رقم (3811) والنسائي (7/ 239 رقم 4447) وإسناده حسن.
(10) أخرجه أبو داود رقم (3804) وأحمد (4/ 131) والبيهقي (9/ 332) والدارقطني (4/ 287 رقم 59).
(1) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4227)؛ ومسلم (3/ 1539 رقم 32/ 1939).
(2) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4226)، ومسلم (3/ 1539 رقم 31/ 1938)؛ والنسائي (7/ 302 رقم 4338).
(3) أخرجه البخاري (9/ 653 رقم 5527)؛ ومسلم (3/ 1538 رقم 23/ 1936)؛ والنسائي (7/ 304 رقم 4341).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4220)؛ ومسلم (3/ 1538 - 1539 رقم 26، 27/ 1937)؛ والنسائي (7/ 203 رقم 4339).
(5) في صحيحه (7/ 451 رقم 4173) عنه.
(6) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 254 رقم 1795) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
(7) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 71 رقم 1474) وأحمد في "المسند" (4/ 128) من حديث العرباض بن سارية. وهو حديث حسن.
(8) أخرجه أبو داود رقم (3790) و (3806) والنسائي (7/ 202 رقم 4331 و 4332) وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3198) وأحمد (4/ 89) والطبراني في "المعجم الكبير" (4/ 110 رقم 3826) والبيهقي (9/ 328) والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 206) عنه: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير" وهو حديث ضعيف له أربع علل:
(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقدَام بن مَعْدي كَرب) كما أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 292 - 293 ت: 2869) بقوله فيه: "فيه نظر".
وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 364 ت: 60): لين.
(الثانية): جهالة (يحيى بن المقدام بن مَعْدي كرب) فقد قال الذهبي في "الميزان" (4/ 410، ت: 9637): "لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه".
(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب، ومع اضظرابه مخالف لحديث الثقات.
(الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي، وانظر "مختصر سنن أبي داود" (5/ 316، 317). وقد أورده المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (1149) وقال: حديث منكر. وضعفه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "تخريج جامع الأصول" (7/ 466).
(9) أخرجه أبو داود رقم (3811) والنسائي (7/ 239 رقم 4447) وإسناده حسن.
(10) أخرجه أبو داود رقم (3804) وأحمد (4/ 131) والبيهقي (9/ 332) والدارقطني (4/ 287 رقم 59).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)