والحديث يدّل على مشروعية التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذّن.
وقال في الانتصار(1) بعد فراغ المؤذّن.
وقال أبو حنيفة(2) ومالك(3): إنه مكروه قالا: لأن سلامه عند دخول المسجد مغن عن الإِعادة.
55/ 1233 - (وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أوَّلُه إذَا جَلَسَ الإِمام على المِنْبَرِ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بَكر وعمَرَ؛ فَلَمَّا كانَ عُثمانُ وكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ على الزَّوْرَاءِ، ولَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ مُؤَذّن غيرَ وَاحِدٍ. رَوَاهُ البخارِيُّ(4) وَالنَّسَائِيُّ(5) وأَبُو دَاوُدَ(6).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ(7): فَلَمَّا كانَتْ خِلافَةُ عثْمانَ وكَثرُوا، أمَرَ عُثْمانُ يَوْمَ الجُمُعَةِ بالأذَانِ الثالِثِ فأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ، فَثبَتَ الأمْرُ على ذلكَ.
وَلِأَحْمَدَ(8) وَالنَّسائي(9): كانَ بِلالٌ يُؤَذّنُ إذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على المِنْبَرِ، وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ). [صحيح]
56/ 1234 - (وَعَنْ عَدِيّ بْن ثابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ قالَ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ على المِنْبَرِ اسْتَقْبَلَه أصْحابُه بِوجُوهِهِمْ. رَوَاهُ ابْن ماجَهْ)(10). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) ذكره في البحر الزخار (2/ 18).
(2) البناية في شرح الهداية للعيني (3/ 72).
(3) المدونة (1/ 150).
(4) في صحيحه رقم (912) و (916).
(5) في سننه رقم (1392).
(6) في سننه رقم (1087). وهو حديث صحيح.
(7) انظر ما تقدم، وهو حديث صحيح.
(8) في المسند (3/ 449، 450).
(9) في سننه رقم (1394). وهو حديث صحيح.
(10) في سننه رقم (1136).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 379): "هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه مرسل. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي. في جامعه. وقال: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال وفي الباب عن ابن عمر" اهـ. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 357)