. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة: أنصت؛ فقد لغوت. أنصتوا رحمكم الله. [المدخل (2/ 268) والسنن ص 24].
33 - قول بعض المؤذنين بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة الأولى: غفر الله لك ولوالديك، ولنا ولوالدينا والحاضرين. [فتاوى ابن تيمية (1/ 129) وإصلاح المساجد (ص 75 - 76)].
34 - اعتماد الخطيب على السيف في خطبة الجمعة [السنن ص 55].
أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على سيف أو عصا، كما وقع في "منار السبيل" وعزاه لأبي داود، فلا أصل له عنده، ولا عند غيره بذكر السيف.
وإنما هو بلفظ: " .... عصا أو قوس" كما تراه مخرجًا في "الإرواء" (3/ 616).
35 - القعود تحت المنبر والخطيب يخطب يوم الجمعة للاستشفاء. [المنار (7/ 501 - 503)].
36 - إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة: "إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره … " وعن قوله صلى الله عليه وسلم في خطبه: "أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله ....
37 - إعراضهم عن التذكير بسورة {ق} في خطبهم مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. [السنن: ص 57].
38 - مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائمًا كحديث: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" وهو حديث حسن. [السنن: ص 56].
39 - تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى.
40 - قراءة سورة (الإخلاص) ثلاثًا أثناء الجلوس بين الخطبتين. [السنن: ص 56].
41 - قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون التحية. [المنار (18/ 559) والسنن: ص 51].
42 - دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين. [المنار (6/ 793 - 794) و (18/ 559)].
43 - نزول الخطيب في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ثم العود. [حاشية ابن عابدين (1/ 770)].
44 - مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية. [المنار (18/ 858)].
45 - الالتفات يمينًا وشمالًا عند قوله: آمركم، وأنهاكم، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. [الباعث (ص 65) وإصلاح المساجد (ص 50) والمنار (18/ 558) وحاشية ابن عابدين (1/ 759)].
46 - ارتقاؤه درجة من المنبر عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزوله عند الفراغ منها. [الباعث ص 65].
47 - التزامهم السجع والتثليث والتربيع والتخميس في دواوينهم وخطبهم، مع أن السجع =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 430)