وأبو حنيفة(1) وأبو يوسف (2) ومحمد(2) وهو قول للشافعي(3).
ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب(4)، وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأوّل للبس كما في الحديث.
وردّ بأن كون الترك للبس إنما هو للنبيّ صلى الله عليه وسلم ومن معه لا للركب؛ لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم كما في رواية أبي داود(5).
يدلّ على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون، فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار، إما لذلك وإما قياسًا لها عليه.
وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء.
وروى الخطابي(6) عن الشافعي(7) أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره، قال: وكذا قال مالك(8) وأبو ثور(9).
قال الخطابي(10): سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ.
وحكى في شرح القدوري(11) عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 140 - 141).
(2) حكاه عنه النووي في المجموع (5/ 35).
(3) الأم (2/ 482).
(4) البحر الزخار (2/ 62 - 63).
(5) في سننه رقم (1157) وهو حديث صحيح.
(6) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(7) في الأم (2/ 482).
(8) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 295): "حكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه".
(9) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 295).
(10) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(11) اللباب في شرح الكتاب (1/ 117).
ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيّد بالله وأبو طالب(4)، وقيد ذلك أبو طالب بشرط أن يكون ترك الصلاة في اليوم الأوّل للبس كما في الحديث.
وردّ بأن كون الترك للبس إنما هو للنبيّ صلى الله عليه وسلم ومن معه لا للركب؛ لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد عمدًا بعد رؤيتهم للهلال بالأمس، فأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم لهم كما في رواية أبي داود(5).
يدلّ على عدم الفرق بين عذر اللبس وغيره كما ذهب إلى ذلك الباقون، فإنهم لا يفرّقون بين اللبس وغيره من الأعذار، إما لذلك وإما قياسًا لها عليه.
وظاهر الحديث أن الصلاة في اليوم الثاني أداء لا قضاء.
وروى الخطابي(6) عن الشافعي(7) أنهم إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا، وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره، قال: وكذا قال مالك(8) وأبو ثور(9).
قال الخطابي(10): سنة النبيّ صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع. وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ.
وحكى في شرح القدوري(11) عن الحنفية أنهم إذا لم يصلوها في اليوم--------------------------------------------
(1) البناية في شرح الهداية (3/ 140 - 141).
(2) حكاه عنه النووي في المجموع (5/ 35).
(3) الأم (2/ 482).
(4) البحر الزخار (2/ 62 - 63).
(5) في سننه رقم (1157) وهو حديث صحيح.
(6) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(7) في الأم (2/ 482).
(8) قال ابن المنذر في الأوسط (4/ 295): "حكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر فقد ذهب يومه".
(9) حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط (4/ 295).
(10) في معالم السنن (1/ 684 - مع السنن).
(11) اللباب في شرح الكتاب (1/ 117).
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 99)