رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها مخالفة للشيطان ودفعًا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوأة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه.
قوله: (إلا أن يجمع كثيبًا من رمل) الكثيب بالثاء المثلثة: قطعة مستطيلة تشبه الربوة، أي: فإن لم يجد سترة فليجمع من التراب والرمل قدرًا يكون ارتفاعه بحيث يستره.
قوله: (فليستدبره) أي يجعله دبر ظهره.
وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر.

‌‌[الباب الخامس] باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها
10/ 84 - (عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا جَلسَ أحَدُكُمْ لِحاجَتِهِ فَلا يَسْتَقْبِل القِبْلةَ وَلا يَسْتَدْبِرْها". رَواهُ أحمَدُ(1) ومُسْلِم(2). [صحيح]
وفي رِوايةِ الخمسة إلَّا التِّرْمِذِيَّ(3) قالَ: "إنَّما أنا لَكُمْ بِمَنْزِلةِ الوَالِدِ أُعلمُكُمْ، فإِذا أتَى أحَدُكُمُ الغائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلةَ وَلا يَسْتَدْبِرهْا وَلا يَسْتَطِبَّ بِيَمِيِنِهِ"، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثةِ أحْجارٍ وَينْهى عَنِ الرَّوْثَةِ، والرُّمَّةِ. [حسن]
وَلَيْسَ لِأحْمَدَ فيهِ الأمْرُ بِالأحْجارِ).
الحديث أخرجه أيضًا مالك(4).--------------------------------------------
(1) لم أعثر عليه في مسند أحمد بهذا اللفظ.
(2) في صحيحه (1/ 224) رقم (60/ 265). وهو حديث صحيح.
(3) أبو داود في سننه رقم (8) وابن ماجه رقم (313) والنسائي رقم (40).
وأحمد في مسنده (2/ 247). قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1431) والشافعي في ترتيب المسند (1/ 28) والحميدي رقم (988) وأبو عوانة (1/ 200) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 102) والبغوي في "شرح السنة" رقم (173).
وهو حديث حسن.
(4) لم يخرجه مالك.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)