إدريس(1) وهو كذاب، وقد قال البزار(2): إنه موضوع.
وعن ابن مسعود عند الحاكم(3) بسند واه.
وعن نبيط بن شريط عند البيهقي(4)، وذكره مالك(5) بلاغًا.
وفي الحديث أن الصلاة كانت عليه صلى الله عليه وسلم فرادى، الرجال ثم النساء ثم الصبيان.
قال ابن عبد البر(6): وصلاة الناس عليه أفرادًا مجمع عليه عند أهل السير وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه.
وتعقبه ابن دِحْية(7) بأن ابن القصار حكى الخلاف فيه هل صلوا عليه الصلاة المعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صلوا فرادى أو جماعة؟ واختلفوا فيمن أمّ بهم، فقيل: أبو بكر روي بإسناد.
قال الحافظ(8): لا يصحّ وفيه حرام وهو ضعيف جدًّا.
قال ابن دِحْية (7): هو باطل بيقين لضعف رواته وانقطاعه.
قال (7): والصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادًا لا يؤمهم أحد، وبه جزم الشافعي(9) قال: وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة عليه في الصلاة واحد. قال ابن دحية: كان المصلون عليه ثلاثين ألفًا.--------------------------------------------
= ولا بالصحابة. والمتهم به عبد المنعم بن إدريس، قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على وهب، وقال يحيى: كذاب خبيث، وقال ابن المديني وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني: هو وأبوه متروكان. وقال النسائي في الضعفاء: ليس بثقة …
وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (6/ 138) والمجروحين (2/ 157) والجرح والتعديل (6/ 67) والمغني (2/ 409) والميزان (2/ 668) ولسان الميزان (4/ 73).
(1) تقدمت ترجمته في التعليقة السابقة.
(2) حكاه عنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 251).
(3) كما في "التلخيص" (2/ 251).
(4) في السنن الكبرى (4/ 30).
(5) في الموطأ (1/ 231 رقم 27).
(6) في "التمهيد" (6/ 255).
(7) حكاه الحافظ في "التلخيص" (2/ 251) عنه.
(8) في "التلخيص" (2/ 251).
(9) انظر: السنن الكبرى (4/ 30).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 298)