وعن جابر عند النسائي في المجتبى(1) والحاكم(2) والشافعي(3) وأبي يعلى(4): "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بأم القرآن"، وفي إسناد الشافعي (3) والحاكم (2) إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
وعن محمد بن مسلمة عند ابن أبي حاتم في العلل(5) أنه قال: السنة على الجنائز أن يكبر الإمام ثم يقرأ أم القرآن في نفسه ثم يدعو ويخلص الدعاء للميت ثم يكبر ثلاثًا ثم يسلم وينصرف ويفعل من وراءه ذلك، وقال: سألت أبي عنه فقال: هذا خطأ إنما هو حبيب بن مسلمة.
قال الحافظ(6): حديث حبيب في المستدرك(7) من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل باللفظ السابق.
قوله: (لتعلموا أنه من السنة)، فيه وفي بقية أحاديث الباب دليل على مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الجنازة.
وقد حكاه ابن المنذر(8) عن ابن مسعود(9) والحسن بن عليّ(10) وابن الزبير--------------------------------------------
(1) لم يخرجه النسائي، والله أعلم.
(2) في المستدرك (1/ 358).
(3) في المسند رقم (578 - ترتيب).
(4) لم أقف عليه في المسند؟!
قلت: وأخرجه البيهقي (4/ 39) من طريق الشافعي، به.
وإبراهيم بن محمد: متروك. وعبد الله بن محمد بن عقيل: ضعيف.
والخلاصة: أن السند ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(5) في العلل (1/ 356 - 357).
(6) في "التلخيص" (2/ 244).
(7) في المستدرك (1/ 360) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه. ووافقه الذهبي.
(8) في الأوسط (5/ 437، 438، 439).
(9) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 297).
عن رجل من همدان أن عبد الله بن مسعود قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 39) وابن المنذر في الأوسط (5/ 438) ث (3167).
(10) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (3/ 297).
عن أبي القهان الحذاء قال: صليت خلف الحسن بن علي، على جنازة، فلما فرغ أخذت بيده فقلت: كيف صنعت؟ قال: قرأت عليها بفاتحة الكتاب.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 358)