قوله: (وأن توطأ) فيه دليل على تحريم وطء [القبر](1) والكلام فيه كالكلام في القعود عليه، ولعلّ مالكًا لا يخالف هنا.
قوله: (أو يزاد عليه) بوّب على هذه الزيادة البيهقي(2) [وأبو داود(3)](4): باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع.
وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه، وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.
[الباب الرابع] باب من يستحب أن يدفن المرأة
15/ 1475 - (عَنْ أنَسٍ قال: شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تُدْفَنُ وَهُوَ جالِس عَلى القَبْرِ، فَرأيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعانِ، فَقال: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أحَدٍ لَمْ يُقَارَفِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَقالَ أبُو طَلْحَةَ: أنا، قالَ: "فانْزِلْ فِي قَبْرِها"، فَنَزَل فِي قَبْرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخاريُّ(6).
ولأحْمَدَ(7) عَنْ أنَسٍ أن رُقَيَّةَ لَمَّا ماتَتْ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ القَبْرَ رَجُلٌ قارَفَ اللَّيْلَةَ أهْلَهُ"، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ القَبْرَ). [صحيح]
قوله: (بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) هي أمّ كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن [طُلَيح](8) بن سليمان، وبهذا الإسناد أخرجه ابن سعد في الطبقات(9) في ترجمة--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب) (القبور).
(2) في السنن الكبرى (3/ 410).
(3) لم أجد عنوان هذا الباب عند أبي داود، بل عند النسائي في السنن (4/ 87): الزيارة على القبر.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في المسند (3/ 126) بسند حسن.
(6) في صحيحه رقم (1285) قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم (320).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2514) والطيالسي رقم (2116) وابن سعد (8/ 38) والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 92 - 93) والدولابي في "الذرية الطاهرة" رقم (82) والبيهقي (4/ 53) من طرق وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 229) بسند صحيح.
(8) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي "فتح الباري" (3/ 158) وفي "الطبقات" لابن سعد (8/ 31): (فُلَيح) وهو الصواب.
(9) الطبقات لابن سعد (8/ 38). وقد تقدم.
قوله: (أو يزاد عليه) بوّب على هذه الزيادة البيهقي(2) [وأبو داود(3)](4): باب لا يزاد على القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع.
وظاهره أن المراد بالزيادة عليه الزيادة على ترابه، وقيل: المراد بالزيادة عليه أن يقبر ميت على قبر ميت آخر.
[الباب الرابع] باب من يستحب أن يدفن المرأة
15/ 1475 - (عَنْ أنَسٍ قال: شَهِدْتُ بِنْتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم تُدْفَنُ وَهُوَ جالِس عَلى القَبْرِ، فَرأيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعانِ، فَقال: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ أحَدٍ لَمْ يُقَارَفِ اللَّيْلَةَ؟ "، فَقالَ أبُو طَلْحَةَ: أنا، قالَ: "فانْزِلْ فِي قَبْرِها"، فَنَزَل فِي قَبْرِها. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَالبُخاريُّ(6).
ولأحْمَدَ(7) عَنْ أنَسٍ أن رُقَيَّةَ لَمَّا ماتَتْ قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَدْخُلُ القَبْرَ رَجُلٌ قارَفَ اللَّيْلَةَ أهْلَهُ"، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمانُ بْنُ عَفَّانَ القَبْرَ). [صحيح]
قوله: (بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) هي أمّ كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن [طُلَيح](8) بن سليمان، وبهذا الإسناد أخرجه ابن سعد في الطبقات(9) في ترجمة--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب) (القبور).
(2) في السنن الكبرى (3/ 410).
(3) لم أجد عنوان هذا الباب عند أبي داود، بل عند النسائي في السنن (4/ 87): الزيارة على القبر.
(4) زيادة من المخطوط (ب).
(5) في المسند (3/ 126) بسند حسن.
(6) في صحيحه رقم (1285) قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم (320).
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2514) والطيالسي رقم (2116) وابن سعد (8/ 38) والبخاري في التاريخ الأوسط (1/ 92 - 93) والدولابي في "الذرية الطاهرة" رقم (82) والبيهقي (4/ 53) من طرق وهو حديث صحيح.
(7) في المسند (3/ 229) بسند صحيح.
(8) كذا في المخطوط (أ) و (ب). وفي "فتح الباري" (3/ 158) وفي "الطبقات" لابن سعد (8/ 31): (فُلَيح) وهو الصواب.
(9) الطبقات لابن سعد (8/ 38). وقد تقدم.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 435)