أحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثةِ أحْجَارٍ فَإِنَّهِا تُجْزِي عَنْهُ". رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَالنَّسَائيُّ(2) وَأَبُو دَاوُدَ(3) وَالدَّارَقُطْنِي(4) وَقَالَ: إسْنادٌ صَحِيحٌ حَسَنٌ). [حسن]
الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابنُ ماجه(5).
وأخرجَ نحوَهُ أبو داودَ(6) والنسائي(7) وغيرهُما من حديثِ أبي هريرةَ وهو يدلّ على وجوبِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ. وفيهِ خلافٌ قد أسلفنَاهُ في باب نهي المتخلّي عن استقبالِ القبلةِ(8).
قالَ في البحرِ(9): والاستجمارُ بثلاثةِ أحْجَارٍ مشروعٌ إجماعًا.
وقوله: (فإنها تجزي عنهُ) أي تكفيهِ، وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةِ الأحجارِ وعدمِ وجوبِ الاستنجاءِ بالماءِ، وإليه ذهبتِ الشافعيةُ(10) والحنفيةُ(11) وبه قالَ ابنُ الزبيرِ(12)، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ(13)، وابن المسيِّبِ(14) وعطاءٌ(15)، وسيأتي--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 108).
(2) في السنن (1/ 41 رقم 44).
(3) في السنن (1/ 37 رقم 40).
(4) في السنن (1/ 54 رقم 4) وقال: إسناده حسن صحيح.
وهو حديث حسن، وقد حسَّنه النووي في "الخلاصة" (1/ 161) وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(5) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه ابن ماجه. انظر: تحفة الأشراف (12/ 119).
(6) في السنن (1/ 18 رقم 8).
(7) في السنن (1/ 38 رقم 40). وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (10/ 84) من كتابنا هذا.
(8) في الباب الخامس عند الحديث رقم (10/ 84).
(9) (1/ 48).
(10) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 193).
(11) الهدية العلائية. للشيخ علاء الدين عابدين ص 11.
(12) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنف" (1/ 154) عن ابن الزبير أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله.
(13) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 53): عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه.
(14) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 154): عن سعيد بن المسيب، قال: فلما ذكر له الاستنجاء بالماء، فقال: أنتم فعلتم لذلك منهم كان يجتزءون بالحجارة.
(15) ذكر ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 347) عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث.
الحديثُ أخرجَهُ أيضًا ابنُ ماجه(5).
وأخرجَ نحوَهُ أبو داودَ(6) والنسائي(7) وغيرهُما من حديثِ أبي هريرةَ وهو يدلّ على وجوبِ الاستجمارِ بثلاثةِ أحجارٍ. وفيهِ خلافٌ قد أسلفنَاهُ في باب نهي المتخلّي عن استقبالِ القبلةِ(8).
قالَ في البحرِ(9): والاستجمارُ بثلاثةِ أحْجَارٍ مشروعٌ إجماعًا.
وقوله: (فإنها تجزي عنهُ) أي تكفيهِ، وهو دليلٌ لمن قالَ بكفايةِ الأحجارِ وعدمِ وجوبِ الاستنجاءِ بالماءِ، وإليه ذهبتِ الشافعيةُ(10) والحنفيةُ(11) وبه قالَ ابنُ الزبيرِ(12)، وسعدُ بنُ أبي وقاصٍ(13)، وابن المسيِّبِ(14) وعطاءٌ(15)، وسيأتي--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 108).
(2) في السنن (1/ 41 رقم 44).
(3) في السنن (1/ 37 رقم 40).
(4) في السنن (1/ 54 رقم 4) وقال: إسناده حسن صحيح.
وهو حديث حسن، وقد حسَّنه النووي في "الخلاصة" (1/ 161) وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(5) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه ابن ماجه. انظر: تحفة الأشراف (12/ 119).
(6) في السنن (1/ 18 رقم 8).
(7) في السنن (1/ 38 رقم 40). وهو حديث حسن. تقدم تخريجه رقم (10/ 84) من كتابنا هذا.
(8) في الباب الخامس عند الحديث رقم (10/ 84).
(9) (1/ 48).
(10) الحاوي الكبير للماوردي (1/ 193).
(11) الهدية العلائية. للشيخ علاء الدين عابدين ص 11.
(12) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنف" (1/ 154) عن ابن الزبير أنه رأى رجلًا يغسل عنه أثر الغائط فقال: ما كنا نفعله.
(13) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 53): عن إبراهيم أو مالك بن الحارث قال: مر سعد برجل يغسل مباله، فقال: لم تخلطوا في دينكم ما ليس منه.
(14) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 154): عن سعيد بن المسيب، قال: فلما ذكر له الاستنجاء بالماء، فقال: أنتم فعلتم لذلك منهم كان يجتزءون بالحجارة.
(15) ذكر ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 347) عن عطاء أنه قال: غسل الدبر محدث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)