وقال المؤيد بالله (1) والإمام يحيى(1): إنه يغتفر اليسير، وقدره الإمام يحيى بالعشر فما دون.
وحكي في البحر(2) عن أبي حنيفة أنه يغتفر ما دون النصف، وسيأتي تحقيق مقدار الدرهم.
وفي الحديث أيضًا دليل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق، وقد تقدم الكلام على ذلك.
18/ 1547 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ أُوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الابِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(3) ومُسْلِمُ(4). [صحيح]
وَهُوَ لأَحْمَدَ(5) وَالبُخَارِيّ(6) مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ). [صحيح]
19/ 1548 - (وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْس عَلَيْكَ شَيْء - يَعْني فِي الذَّهَب - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ فَفِيها نِصْفُ دِينار"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
حديث أبي سعيد المشار إليه هو متفق عليه(8). ولفظه في البخاري(9): "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة".--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (2/ 150).
(2) البحر الزخار (2/ 150).
(3) في المسند (3/ 296).
(4) في صحيحه رقم (6/ 980).
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (3/ 86).
(6) في صحيحه رقم (1405).
وهو حديث صحيح.
(7) في السنن (1573) وهو حديث صحيح.
(8) أخرجه أحمد (3/ 86) والبخاري رقم (1405) ومسلم رقم (1/ 979).
(9) في صحيحه رقم (1405).

(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 78)