قوله: (من الورق) قد تقدم الكلام عليه، وكذا تقدم الكلام على قوله: خمس ذود.
قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم(1)، وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعًا بالاتفاق(2).
وقد وقع في رواية ابن ماجه(3) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه الوسق ستون صاعًا.
وأخرجها أبو داود(4) أيضًا لكن قال: ستون مختومًا.
وللدارقطني(5) من طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا.
وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك.--------------------------------------------
= نصاب الفضة = 200 × 975.2 = 595 غرامًا.
والدينار = 4.25 غرامًا.
نصاب الذهب = 20 × 4.25 = 85 غرامًا.
الأوقية = 40 درهمًا = 119 غرامًا.
خمس أواقي = 200 درهم.
وانظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(1) ابن سيدة في المحكم (6/ 528).
(2) الوسق = 60 صاعًا كيلًا.
والصاع = 4 أمداد كيلًا.
والمد = 544 غرامًا من القمح.
فالوسق = 60 × 4 × 544 = 130560 غرامًا = 130.56 كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = 130.56 × 5 = 652.8 كيلو غرامًا.
(3) في سننه رقم (1832) وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (1559) وهو حديث ضعيف.
(5) في سننه (2/ 98 رقم 16) من حديث جابر.
وفي سنده يزيد بن سنان ضعيف.
وأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 99 رقم 20) من حديث أبي سعيد.
قوله: (خمس أوسق) جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها كما حكاه صاحب المحكم(1)، وجمعه حينئذٍ أوساق كحمل وأحمال؛ وهو ستون صاعًا بالاتفاق(2).
وقد وقع في رواية ابن ماجه(3) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه الوسق ستون صاعًا.
وأخرجها أبو داود(4) أيضًا لكن قال: ستون مختومًا.
وللدارقطني(5) من طريق عائشة: الوسق ستون صاعًا.
وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق، وسيأتي البحث عن ذلك.--------------------------------------------
= نصاب الفضة = 200 × 975.2 = 595 غرامًا.
والدينار = 4.25 غرامًا.
نصاب الذهب = 20 × 4.25 = 85 غرامًا.
الأوقية = 40 درهمًا = 119 غرامًا.
خمس أواقي = 200 درهم.
وانظر كتابنا: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية".
(1) ابن سيدة في المحكم (6/ 528).
(2) الوسق = 60 صاعًا كيلًا.
والصاع = 4 أمداد كيلًا.
والمد = 544 غرامًا من القمح.
فالوسق = 60 × 4 × 544 = 130560 غرامًا = 130.56 كيلو غرامًا.
فالخمسة أوسق = 130.56 × 5 = 652.8 كيلو غرامًا.
(3) في سننه رقم (1832) وهو حديث ضعيف.
(4) في سننه رقم (1559) وهو حديث ضعيف.
(5) في سننه (2/ 98 رقم 16) من حديث جابر.
وفي سنده يزيد بن سنان ضعيف.
وأخرجه الدارقطني في سننه (2/ 99 رقم 20) من حديث أبي سعيد.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 80)