قال الترمذي(1) بعد ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عباس(2).
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور(5) بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: "من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته".
وفي الباب عن معاذ عند الشيخين(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم "لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".
وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم.
وقد روي عن مالك(7) والشافعي(8) والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد.
وقال غيرهم(9): إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار؛ كما أخرج النسائي(10) من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 40).
(2) أخرجه الشيخان البخاري رقم (1458) ومسلم رقم (19).
وكذلك الترمذي رقم (2014) وأبو داود رقم (1584) والنسائي رقم (2435) وابن ماجه رقم (1783) وهو حديث صحيح.
(3) في السنن (2/ 276).
(4) في "المختصر" (2/ 325).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 242 رقم 1517/ 26) وقد تقدم.
(6) البخاري رقم (1458) ومسلم رقم (19) وقد تقدم.
(7) المدونة (2/ 286).
(8) الأم (4/ 197).
(9) كابن الهمام في شرح فتح القدير (2/ 284).
(10) في سننه رقم (2466) وهو حديث ضعيف.
والحديث الثاني سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) ورجال إسناده رجال الصحيح إلا إبراهيم بن عطاء وهو صدوق.
والحديث الثالث أخرجه أيضًا سعيد بن منصور(5) بإسناد صحيح إلى طاوس بلفظ: "من انتقل من مخلاف عشيرته فصدقته وعشره في مخلاف عشيرته".
وفي الباب عن معاذ عند الشيخين(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم "لما بعثه إلى اليمن قال له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم".
وقد استدل بهذه الأحاديث على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم.
وقد روي عن مالك(7) والشافعي(8) والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد.
وقال غيرهم(9): إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار؛ كما أخرج النسائي(10) من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".--------------------------------------------
(1) في السنن (3/ 40).
(2) أخرجه الشيخان البخاري رقم (1458) ومسلم رقم (19).
وكذلك الترمذي رقم (2014) وأبو داود رقم (1584) والنسائي رقم (2435) وابن ماجه رقم (1783) وهو حديث صحيح.
(3) في السنن (2/ 276).
(4) في "المختصر" (2/ 325).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 242 رقم 1517/ 26) وقد تقدم.
(6) البخاري رقم (1458) ومسلم رقم (19) وقد تقدم.
(7) المدونة (2/ 286).
(8) الأم (4/ 197).
(9) كابن الهمام في شرح فتح القدير (2/ 284).
(10) في سننه رقم (2466) وهو حديث ضعيف.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 121)