شيئًا لأن نفقتها واجبة عليه(1).
ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا.
وأما الصدقة على الأصول والفصول(2)، وبقية القرابة(3) فسيأتي الكلام عليها.
36/ 1617 - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَابْنُ مَاجَه(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6). [صحيح لغيره]
37/ 1618 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 100 - 102) المسألة رقم (425).
(2) المغني (4/ 98 - 99) المسألة (424).
(3) المغني (4/ 99 - 100).
(4) في المسند (4/ 17).
(5) في سننه رقم (1844).
(6) في سننه رقم (658) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 92) وابن حبان رقم (3344) والحاكم (1/ 407) والطبراني في الكبير رقم (6211) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 174).
وابن خزيمة رقم (2385) والدارمي (1/ 397) وابن أبي شيبة (3/ 192) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (1136) من طرق.
وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية، وهي بنت صُلَيْع أم الرائح.
تفردت بالرواية عنها: حفصة بنت سيرين. ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته: (4/ 244 - 245).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 672 - 673): "الرباب بنت صُلَيْع الضبية البصرية. روت عن: عمها سلمان بن عامر الضبي في العقيقة، والفطر على التمر، والصدقة على ذي القربي.
وعنها: حفصة بنت سيرين.
قلت: - القائل الحافظ - ذكرها ابن حبان في الثقات" اهـ.
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(7) في المسند (5/ 416) وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (4015) وفي الأوسط رقم (3279) وهو حديث صحيح لغيره.
ويمكن أن يقال إن التعليل بالوجوب على الزوج لا يوجب امتناع الصرف إليها لأن نفقتها واجبة عليه غنية كانت أو فقيرة، فالصرف إليها لا يسقط عنه شيئًا.
وأما الصدقة على الأصول والفصول(2)، وبقية القرابة(3) فسيأتي الكلام عليها.
36/ 1617 - (وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَابْنُ مَاجَه(5) وَالتِّرْمِذِيُّ(6). [صحيح لغيره]
37/ 1618 - (وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أفضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7). [صحيح لغيره]--------------------------------------------
(1) المغني (4/ 100 - 102) المسألة رقم (425).
(2) المغني (4/ 98 - 99) المسألة (424).
(3) المغني (4/ 99 - 100).
(4) في المسند (4/ 17).
(5) في سننه رقم (1844).
(6) في سننه رقم (658) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 92) وابن حبان رقم (3344) والحاكم (1/ 407) والطبراني في الكبير رقم (6211) والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 174).
وابن خزيمة رقم (2385) والدارمي (1/ 397) وابن أبي شيبة (3/ 192) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم (1136) من طرق.
وإسناده ضعيف لجهالة الرباب الضبية، وهي بنت صُلَيْع أم الرائح.
تفردت بالرواية عنها: حفصة بنت سيرين. ولم يوثقها إلا ابن حبان في ثقاته: (4/ 244 - 245).
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 672 - 673): "الرباب بنت صُلَيْع الضبية البصرية. روت عن: عمها سلمان بن عامر الضبي في العقيقة، والفطر على التمر، والصدقة على ذي القربي.
وعنها: حفصة بنت سيرين.
قلت: - القائل الحافظ - ذكرها ابن حبان في الثقات" اهـ.
وخلاصة القول: إن الحديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(7) في المسند (5/ 416) وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (4015) وفي الأوسط رقم (3279) وهو حديث صحيح لغيره.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 194)