قال الحافظ(1): صحيحة، أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع قمح، انتهى.
وهذا مصير منه إلى اختيار [ما ذهب](2) إليه الحنفية(3)، لكن حديث أبي سعيد(4) دالّ على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر(5) فلا إجماع في المسألة.
قوله: (لم يذكر لفظة أو)، يعني لم يذكر حرف التخيير في شيء من أطراف الحديث.
قوله: (أو صاعًا من أَقِط) بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.
وقال الأزهري(6): يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى ينصل.
وقد اختلف في إجزائه على قولين: أحدهما [أنه](7) لا يجزئ لأنه غير مقتات، وبه قال أبو حنيفة(8)، إلا أنه [أجاز](9) إخراجه بدلًا عن القيمة على قاعدته.
والقول الثاني أنه يجزئ، وبه قال مالك(10) وأحمد (11)، وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض.
وروي عن أحمد(11) أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره.--------------------------------------------
= أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها، الحر منهم والمملوك، مُدَّين من حنطة، أو صاعًا من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يتبايعون به.
(1) في "الفتح" (3/ 374).
(2) في المخطوط (ب): (ما ذهبت).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 582).
(4) تقدم برقم (1621) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1620) من كتابنا هذا.
(6) في "تهذيب اللغة" (9/ 241).
(7) سقط من المخطوط (ب).
(8) البناية في شرح الهداية (3/ 586 - 587).
(9) في المخطوط (ب): (اختار).
(10) التسهيل (2/ 569 - 570).
(11) قال ابن قدامة في المغني (4/ 290): " … فإنه يجزئُ أهلَ البادية إخراجُ الأَقِط إذا كان قوتهم. وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه؛ لحديث أبي سعيد - تقدم رقم (1621) من كتابنا هذا - الذي ذكرناه. =
وهذا مصير منه إلى اختيار [ما ذهب](2) إليه الحنفية(3)، لكن حديث أبي سعيد(4) دالّ على أنه لم يوافق على ذلك، وكذلك ابن عمر(5) فلا إجماع في المسألة.
قوله: (لم يذكر لفظة أو)، يعني لم يذكر حرف التخيير في شيء من أطراف الحديث.
قوله: (أو صاعًا من أَقِط) بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد.
وقال الأزهري(6): يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى ينصل.
وقد اختلف في إجزائه على قولين: أحدهما [أنه](7) لا يجزئ لأنه غير مقتات، وبه قال أبو حنيفة(8)، إلا أنه [أجاز](9) إخراجه بدلًا عن القيمة على قاعدته.
والقول الثاني أنه يجزئ، وبه قال مالك(10) وأحمد (11)، وهو الراجح لهذا الحديث الصحيح من غير معارض.
وروي عن أحمد(11) أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره.--------------------------------------------
= أخبرته أنها كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها، الحر منهم والمملوك، مُدَّين من حنطة، أو صاعًا من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يتبايعون به.
(1) في "الفتح" (3/ 374).
(2) في المخطوط (ب): (ما ذهبت).
(3) البناية في شرح الهداية (3/ 582).
(4) تقدم برقم (1621) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (1620) من كتابنا هذا.
(6) في "تهذيب اللغة" (9/ 241).
(7) سقط من المخطوط (ب).
(8) البناية في شرح الهداية (3/ 586 - 587).
(9) في المخطوط (ب): (اختار).
(10) التسهيل (2/ 569 - 570).
(11) قال ابن قدامة في المغني (4/ 290): " … فإنه يجزئُ أهلَ البادية إخراجُ الأَقِط إذا كان قوتهم. وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه؛ لحديث أبي سعيد - تقدم رقم (1621) من كتابنا هذا - الذي ذكرناه. =
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 210)