وصححه أيضًا ابن خزيمة(1).
وروى الترمذي(2) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس"، وسيأتي(3).
وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه(4).
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2167) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 323 - 324) والطبراني في الكبير (ج 23) رقم (616) و (964) والحديث إسناده حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (746) وقال: حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. والخلاصة: أن حديث عائشة حديث ضعيف.
(3) برقم (33/ 1737) من كتابنا هذا.
(4) وهذا المسلك هو طريقة كثير من أهل العلم.
• قال الترمذي في سننه (3/ 112): "ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت".
• وقال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 316): باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا إذا أفرد بالصوم، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص، وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدًا بدل الجمعة … (ثم ذكر الحديث).
- ثم عقد بابًا آخر فقال: (3/ 317): باب ذكر الدليل عن أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا، إذا أفرد بصوم، لا إذا صام صائم يومًا فبله أو يومًا بعده … (ثم أسند حديث أبي هريرة).
- ثم عقد بابًا آخر فقال (3/ 318): فقال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده … (ثم أسند حديث أم سلمة).
• وقال ابن حبان في صحيحه (8/ 379): ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردًا … (ثم أسند حديث عبد الله بن بسر).
- ثم عقد بابًا (8/ 381) فقال: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان إذا قرن بيوم آخر جاز صومه.
• وقال البغوي في شرح السنة (6/ 361): باب كراهية صوم يوم السبت وحده".
• وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 302): باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم.
وروى الترمذي(2) من حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس"، وسيأتي(3).
وقد جمع صاحب البدر المنير بين هذه الأحاديث فقال: النهي متوجه إلى الإفراد والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه(4).
ويؤيد هذا ما تقدم من إذنه صلى الله عليه وسلم لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدها والجمع مهما أمكن أولى من النسخ.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2167) بسند ضعيف.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 323 - 324) والطبراني في الكبير (ج 23) رقم (616) و (964) والحديث إسناده حسن، والله أعلم.
(2) في سننه رقم (746) وقال: حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. والخلاصة: أن حديث عائشة حديث ضعيف.
(3) برقم (33/ 1737) من كتابنا هذا.
(4) وهذا المسلك هو طريقة كثير من أهل العلم.
• قال الترمذي في سننه (3/ 112): "ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام؛ لأن اليهود تعظم يوم السبت".
• وقال ابن خزيمة في صحيحه (3/ 316): باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا إذا أفرد بالصوم، بذكر خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص، وأحسب أن النهي عن صيامه، إذ اليهود تعظمه، وقد اتخذته عيدًا بدل الجمعة … (ثم ذكر الحديث).
- ثم عقد بابًا آخر فقال: (3/ 317): باب ذكر الدليل عن أن النهي عن صوم يوم السبت تطوعًا، إذا أفرد بصوم، لا إذا صام صائم يومًا فبله أو يومًا بعده … (ثم أسند حديث أبي هريرة).
- ثم عقد بابًا آخر فقال (3/ 318): فقال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم الأحد بعده … (ثم أسند حديث أم سلمة).
• وقال ابن حبان في صحيحه (8/ 379): ذكر الزجر عن صوم يوم السبت مفردًا … (ثم أسند حديث عبد الله بن بسر).
- ثم عقد بابًا (8/ 381) فقال: ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان إذا قرن بيوم آخر جاز صومه.
• وقال البغوي في شرح السنة (6/ 361): باب كراهية صوم يوم السبت وحده".
• وقال البيهقي في السنن الكبرى (4/ 302): باب ما ورد من النهي عن تخصيص يوم السبت بالصوم.
(খণ্ড: 8) (পৃষ্ঠা: 431)