ثابت بلفظ: "الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت".
وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي(1) وهو ضعيف.
وفي الحديث أيضًا انقطاع، ورواه البيهقي(2) موقوفًا على زيد.
قال الحافظ(3): وإسناده أصحّ، وصححه الحاكم(4).
ورواه ابن عدي(5) عن جابر، وفي إسناده ابن لهيعة.
وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل، وفيه: "وأن تحج وتعتمر"، أخرجه ابن خزيمة(6) وابن حبان(7) والدارقطني(8) وغيرهم.
وعن عائشة عند أحمد(9) وابن ماجه(10): "قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة"، وسيأتي(11).
والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب--------------------------------------------
(1) انظر لترجمته: المجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248) والتقريب (1/ 74) والخلاصة ص 36.
(2) في السنن الكبرى (4/ 351).
(3) في "التلخيص" (2/ 430).
(4) في المستدرك (1/ 471) وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله، وقال الذهبي: الصحيح موقوف.
(5) في "الكامل" (4/ 150).
(6) في صحيحه رقم (3065).
(7) في صحيحه رقم (173).
(8) في سننه (2/ 282 رقم 207) وقال: إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد.
قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (8) بدون زيادة (ويعتمر).
وقال الذهبي في "التنقيح" (2/ 14): "قالوا: هذا في الصحاح بلا هذه الزيادة. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين"، وقال الدارقطني: إسناده صحيح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 403): "نعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه". قال شيخنا: هذه الزيادة فيها شذوذ.
قلت: وخلاصة القول أن حديث عمر بهذه الزيادة صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (6/ 165).
(10) في سننه رقم (2901).
(11) برقم (4/ 1786) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
وأجيب عنه بأن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي(1) وهو ضعيف.
وفي الحديث أيضًا انقطاع، ورواه البيهقي(2) موقوفًا على زيد.
قال الحافظ(3): وإسناده أصحّ، وصححه الحاكم(4).
ورواه ابن عدي(5) عن جابر، وفي إسناده ابن لهيعة.
وفي الباب عن عمر في سؤال جبريل، وفيه: "وأن تحج وتعتمر"، أخرجه ابن خزيمة(6) وابن حبان(7) والدارقطني(8) وغيرهم.
وعن عائشة عند أحمد(9) وابن ماجه(10): "قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحجّ والعمرة"، وسيأتي(11).
والحق عدم وجوب العمرة لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب--------------------------------------------
(1) انظر لترجمته: المجروحين (1/ 120) والجرح والتعديل (2/ 198) والميزان (1/ 248) والتقريب (1/ 74) والخلاصة ص 36.
(2) في السنن الكبرى (4/ 351).
(3) في "التلخيص" (2/ 430).
(4) في المستدرك (1/ 471) وقال الحاكم: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله، وقال الذهبي: الصحيح موقوف.
(5) في "الكامل" (4/ 150).
(6) في صحيحه رقم (3065).
(7) في صحيحه رقم (173).
(8) في سننه (2/ 282 رقم 207) وقال: إسناد ثابت صحيح، أخرجه مسلم بهذا الإسناد.
قلت: أصل الحديث في مسلم رقم (8) بدون زيادة (ويعتمر).
وقال الذهبي في "التنقيح" (2/ 14): "قالوا: هذا في الصحاح بلا هذه الزيادة. قلنا: قد أخرجها الجوزقي في كتابه المخرج على الصحيحين"، وقال الدارقطني: إسناده صحيح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 403): "نعم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه". قال شيخنا: هذه الزيادة فيها شذوذ.
قلت: وخلاصة القول أن حديث عمر بهذه الزيادة صحيح، والله أعلم.
(9) في المسند (6/ 165).
(10) في سننه رقم (2901).
(11) برقم (4/ 1786) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 23)