استدل بأحاديث الباب من قال: إنه يصح حجّ الصبي.
قال ابن بطال(1): أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعًا عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة(2): لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإِحرام، وإنما يحجّ به على جهة التدريب.
وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله نعم في جواب قولها: "ألهذا حج؟ ".
وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية(3).
وقال الطحاوي(4): لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم، على أنه يجزئه عن حجة الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له.
قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.
وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم(5) وقال: على شرطهما، والبيهقي(6) وابن حزم(7) وصححه. وقال ابن خزيمة(8): الصحيح موقوف وأخرجه كذلك.
قال البيهقي(9): تفرد برفعه محمد بن المنهال.
ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 528).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 24 - 25).
(3) البحر الزخار (2/ 281).
(4) في شرح معاني الآثار (2/ 256).
(5) في المستدرك (1/ 481) وقد تقدم آنفًا.
(6) في السنن الكبرى (4/ 325) وقد تقدم آنفًا.
(7) في المحلى (7/ 44).
(8) في صحيحه (4/ 349).
(9) في السنن الكبرى (4/ 325).
قال ابن بطال(1): أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حجّ كان له تطوعًا عند الجمهور.
وقال أبو حنيفة(2): لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإِحرام، وإنما يحجّ به على جهة التدريب.
وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإِسلام لظاهر قوله نعم في جواب قولها: "ألهذا حج؟ ".
وإلى مثل ما ذهب إليه أبو حنيفة ذهبت الهادوية(3).
وقال الطحاوي(4): لا حجة في قوله صلى الله عليه وسلم نعم، على أنه يجزئه عن حجة الإِسلام، بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له.
قال: لأن ابن عباس راوي الحديث قال: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ثم ساقه بإسناد صحيح.
وقد أخرج هذا الحديث مرفوعًا الحاكم(5) وقال: على شرطهما، والبيهقي(6) وابن حزم(7) وصححه. وقال ابن خزيمة(8): الصحيح موقوف وأخرجه كذلك.
قال البيهقي(9): تفرد برفعه محمد بن المنهال.
ورواه الثوري عن شعبة موقوفًا، ولكنه قد تابع محمد بن المنهال على رفعه--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح البخاري (4/ 528).
(2) البناية في شرح الهداية (4/ 24 - 25).
(3) البحر الزخار (2/ 281).
(4) في شرح معاني الآثار (2/ 256).
(5) في المستدرك (1/ 481) وقد تقدم آنفًا.
(6) في السنن الكبرى (4/ 325) وقد تقدم آنفًا.
(7) في المحلى (7/ 44).
(8) في صحيحه (4/ 349).
(9) في السنن الكبرى (4/ 325).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 66)