قال في الفتح(1): وإسناده قويّ، وقولها: "في شوّال " مغاير لقول غيرها.
ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوّال وأوّل ذي القعدة.
ويؤيده ما رواه ابن ماجه(2) بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ: "لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة".
وفي البخاري(3) عن عائشة: "أنها لما سمعت ابن عمر يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط".
وروى الدارقطني(4) عن عائشة أنها قالت: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت" الحديث.
وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة.
قال ابن القيم في الهدي(5): "ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط".
وقال(6): "لا خلاف أن عُمَرَهُ صلى الله عليه وسلم لم تزِد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسًا، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستًا، إلا أن يُقال: بعضُهن في رجب، وبعضُهن في رمضان، وبعضُهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتمارُه في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة.
قوله: (من الجِعرانة) قال في القاموس(7): الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء.
وقال الشافعي(8): التشديد خطأ: موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجِعْرانة. انتهى.
قوله: (المحصب) هو على ما في القاموس(9): الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى.--------------------------------------------
(1) (3/ 600).
(2) في سننه رقم (2997) وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1776).
(4) في سننه (2/ 188 رقم 39).
(5) زاد المعاد (2/ 89).
(6) أي ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 89).
(7) القاموس المحيط ص 467.
(8) المجموع (7/ 210).
(9) القاموس المحيط ص 95.
ويجمع بينهما بأن ذلك وقع في آخر شوّال وأوّل ذي القعدة.
ويؤيده ما رواه ابن ماجه(2) بإسناد صحيح عن عائشة بلفظ: "لم يعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة".
وفي البخاري(3) عن عائشة: "أنها لما سمعت ابن عمر يقول: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر إحداهن في رجب، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط".
وروى الدارقطني(4) عن عائشة أنها قالت: "خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت" الحديث.
وقد قدمنا الكلام عليه في قصر الصلاة.
قال ابن القيم في الهدي(5): "ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط".
وقال(6): "لا خلاف أن عُمَرَهُ صلى الله عليه وسلم لم تزِد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسًا، ولو كان اعتمر في رمضان لكانت ستًا، إلا أن يُقال: بعضُهن في رجب، وبعضُهن في رمضان، وبعضُهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتمارُه في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس وعائشة.
قوله: (من الجِعرانة) قال في القاموس(7): الجعرانة وقد تكسر العين وتشدد الراء.
وقال الشافعي(8): التشديد خطأ: موضع بين مكة والطائف سمي بريطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجِعْرانة. انتهى.
قوله: (المحصب) هو على ما في القاموس(9): الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح وموضع رمي الجمار بمنى.--------------------------------------------
(1) (3/ 600).
(2) في سننه رقم (2997) وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1776).
(4) في سننه (2/ 188 رقم 39).
(5) زاد المعاد (2/ 89).
(6) أي ابن القيم في "زاد المعاد" (2/ 89).
(7) القاموس المحيط ص 467.
(8) المجموع (7/ 210).
(9) القاموس المحيط ص 95.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 82)