طيبًا ثم أصبح محرمًا خلاف الظاهر، ويرده قول عائشة (1) المذكور: "ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك". [وفي رواية لها(1): "ثم أراه في رأسه ولحيته بعد ذلك".
وفي رواية للنسائي(2) وابن حبان(3): "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم"(4)]، [وفي رواية متفق(5) عليها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام"(6)]، ولمسلم(7): "وبيص المسك".
وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب(8).
ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم(9).
وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإِحرام واستمرار أثره لا ابتدائه.
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بنزع المقطعة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه(10).
ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله، ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب.--------------------------------------------
(1) عند مسلم في صحيحه رقم (44/ 1190).
(2) في المجتبى (5/ 141) والسنن الكبرى (4/ 35 رقم 3669).
(3) في "صحيحه" رقم (3767)، وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين في هذه الفقرة (4) متأخر عن الفقرة التالية (6) في المخطوط (ب)، والمثبت من المخطوط (أ).
(5) البخاري رقم (271) ومسلم رقم (39/ 1190).
(6) ما بين الخاصرتين في هذه الفقرة (6) مقدم عن الفقرة (4) في المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ).
(7) في صحيحه رقم (45/ 1190).
(8) الباب الخامس عند الحديث رقم (12/ 1890 - 15/ 1893)، من كتابنا هذا.
(9) الباب الأول: عند الحديث رقم (1/ 1879) من كتابنا هذا.
(10) البخاري في صحيحه رقم (1536، 4329) ومسلم رقم (6 - 10/ 1180).
وفي رواية للنسائي(2) وابن حبان(3): "رأيت الطيب في مفرقه بعد ثلاث وهو محرم"(4)]، [وفي رواية متفق(5) عليها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام"(6)]، ولمسلم(7): "وبيص المسك".
وسيأتي ذلك في باب منع المحرم من ابتداء الطيب(8).
ومن أدلتهم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران كما سيأتي في أبواب ما يتجنبه المحرم(9).
وأجيب بأن تحريم الطيب على من قد صار محرمًا مجمع عليه، والنزاع إنما هو في التطيب عند إرادة الإِحرام واستمرار أثره لا ابتدائه.
ومنها أمره صلى الله عليه وسلم للأعرابي بنزع المقطعة وغسلها عن الخلوق وهو متفق عليه(10).
ويجاب عنه بمثل الجواب عن الذي قبله، ولا يخفى أن غاية هذين الحديثين تحريم لبس ما مسه الطيب.--------------------------------------------
(1) عند مسلم في صحيحه رقم (44/ 1190).
(2) في المجتبى (5/ 141) والسنن الكبرى (4/ 35 رقم 3669).
(3) في "صحيحه" رقم (3767)، وهو حديث صحيح.
(4) ما بين الخاصرتين في هذه الفقرة (4) متأخر عن الفقرة التالية (6) في المخطوط (ب)، والمثبت من المخطوط (أ).
(5) البخاري رقم (271) ومسلم رقم (39/ 1190).
(6) ما بين الخاصرتين في هذه الفقرة (6) مقدم عن الفقرة (4) في المخطوط (ب) والمثبت من المخطوط (أ).
(7) في صحيحه رقم (45/ 1190).
(8) الباب الخامس عند الحديث رقم (12/ 1890 - 15/ 1893)، من كتابنا هذا.
(9) الباب الأول: عند الحديث رقم (1/ 1879) من كتابنا هذا.
(10) البخاري في صحيحه رقم (1536، 4329) ومسلم رقم (6 - 10/ 1180).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 98)