الآنَ، فَقالَ: "إنَّ هَذَا أمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَناتِ آدَمَ فاغْتَسِلي، ثُمَّ أهِلِّي بالحَجّ" فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتِ المَوَاقِفَ حتَّى إذَا طَهَرَتْ طافَتْ بالكَعْبَةِ وَبِالصَّفا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ قالَ: "قدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجَّتِكِ وعُمْرَتكِ جَمِيعًا"، فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله إني أجدُ في نَفْسِي أني لَمْ أطفْ بالبَيْتِ حِينَ حَجَجْتُ، قالَ: "فاذْهَبْ بِها يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فأعْمِرْها مِنَ التَّنْعِيم"، وَذلكَ لَيْلَةَ الحَصْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(1). [صحيح]
قوله: (بحجّ مفرد) استدل به من قال: إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا وليس فيه ما يدل على ذلك، لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحجّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أفرد الحجّ، ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف.
قوله: (عركت)(2) بفتح العين المهملة والراء: أي حاضت.
يقال: عركت تعرك [عروكًا](3) كقعدت تقعد قعودًا.
قوله: (حلّ ماذا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإِضافة وما استفهامية: أي الحلّ من أي شيء ذا، وهذا السؤال من جهة من جواز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض.
قوله: (الحلّ كله) أي الحلّ الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإِحرام بعد التحلل المأمور به.
قوله: (ثم أهللنا يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.
قوله: (أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي) إلخ، هذا الغسل.
قيل: هو الغسل للإِحرام، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض.
قوله: (حتى إذا طهَرت) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح.
قوله: (من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله: "ارفضي عمرتك"(4)،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 309، 394) والبخاري رقم (1785) ومسلم رقم (13/ 12136).
(2) "النهاية" (3/ 222).
(3) في المخطوط (ب): (عركًا).
(4) البخاري في صحيحه رقم (1783).
قوله: (بحجّ مفرد) استدل به من قال: إن حجه صلى الله عليه وسلم كان مفردًا وليس فيه ما يدل على ذلك، لأن غاية ما فيه أنهم أفردوا الحجّ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم أفرد الحجّ، ولو سلم أنه يدل على ذلك فهو مؤول بما سلف.
قوله: (عركت)(2) بفتح العين المهملة والراء: أي حاضت.
يقال: عركت تعرك [عروكًا](3) كقعدت تقعد قعودًا.
قوله: (حلّ ماذا) بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام وحذف التنوين للإِضافة وما استفهامية: أي الحلّ من أي شيء ذا، وهذا السؤال من جهة من جواز أنه حل من بعض الأشياء دون بعض.
قوله: (الحلّ كله) أي الحلّ الذي لا يبقى معه شيء من ممنوعات الإِحرام بعد التحلل المأمور به.
قوله: (ثم أهللنا يوم التروية) هو اليوم الثامن من ذي الحجة.
قوله: (أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي) إلخ، هذا الغسل.
قيل: هو الغسل للإِحرام، ويحتمل أن يكون الغسل من الحيض.
قوله: (حتى إذا طهَرت) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح.
قوله: (من حجتك وعمرتك) هذا تصريح بأن عمرتها لم تبطل ولم تخرج منها، وأن ما وقع في بعض الروايات من قوله: "ارفضي عمرتك"(4)،--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (3/ 309، 394) والبخاري رقم (1785) ومسلم رقم (13/ 12136).
(2) "النهاية" (3/ 222).
(3) في المخطوط (ب): (عركًا).
(4) البخاري في صحيحه رقم (1783).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 133)