حَديثٌ غَريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ فَرْقَدٍ السَبخِي عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَقَدْ تَكَلَّمَ يحيى بْنُ سَعِيدٍ في فَرْقَدٍ، وقَدْ رَوَى عَنهُ النَّاسُ). [إسناده ضعيف]
حديث ابن عمر تقدم(1) في باب ما يجتنبه المحرم من اللباس.
قوله: (لا تحنطوه)، تقدم(2) في باب تطييب بدن الميت من كتاب الجنائز.
وحديث عائشة الثاني سكت عنه أبو داود(3) والمنذري(4) وإسناده رواته ثقات إلا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود، وقد قال النسائي(5): لا بأس به. وقال ابن حبان في الثقات(6): مستقيم الأمر فيما يروي.
وحديث ابن عمر في إسناده المقال الذي أشار إليه الترمذي(7)، ومن عدا فرقدًا فهم ثقات.
قوله: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب)، قد تقدم الكلام على هذا تفسيرًا وحكمًا في باب ما يصنع من أراد الإِحرام، وجزمنا هنالك بأن الحق أنه يحرم على المحرم ابتداء الطيب لا استمراره.
قوله: (فنضمد) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة، أي: نلطخ(8).
قوله: (بالسك) بضم السين المهملة وتشديد الكاف، وهو نوع من الطيب معروف(9).
قوله: (فإذا عرِقت) بكسر الراء.
قوله: (ولا ينهانا)، سكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل.
قوله: (غير مقتت)، قال في القاموس(10): زيت مقتت طبخ فيه الرياحين،--------------------------------------------
(1) تقدم رقم (1879) من كتابنا هذا.
(2) تقدم برقم (1399) من كتابنا هذا.
(3) في السنن (2/ 414).
(4) في المختصر (2/ 353).
(5) انظر: "منهج الإمام أبي عبد الرحمن النسائي في الجرح والتعديل وجمع أقواله في الرجال" تأليف د. قاسم علي سعد (2/ 601 - 602 رقم 319).
(6) الثقات لابن حبان (8/ 193).
وخلاصة قول الفقال: أن الحسين بن الجنيد ثقة صحيح الحديث.
(7) في السنن (3/ 295).
(8) النهاية (3/ 99).
(9) النهاية (2/ 385).
(10) القاموس المحيط ص 202.

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 189)