أو خلط بأدهان طيبة، وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب.
وقد قال ابن المنذر(1): أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرَّقوا بين الطيب والزيت في هذا.
وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده.
[الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته
16/ 1894 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: كان بي أَذًى مِنْ رَأُسي فَحُمِلْت إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي، فقالَ: "ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ قدْ بَلغَ مِنْكَ ما أَرَى، أتجدُ شاةً؟ "، قُلْتُ: لا، فَنَزَلتِ الآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(2)، قالَ: "هُوَ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ أَوْ إِطْعامُ سِتَّةِ مَسَاكينَ نِصْفَ صَاع طَعامًا لِكلّ مِسْكِين". متَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَفي روايَةٍ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فقالَ: "كأنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذيكَ؟ "، فَقُلتُ: أَجَلْ، قالَ: "فاحْلِفْهُ وَاذْبَحْ شَاةً، أوْ صُمْ ثَلَاثةَ أَيَّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثة آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بينَ سِتَّةِ مساكينَ". رَواه أَحمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) وأَبُو داوُد(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في كتابه الإجماع (ص 61 رقم 164)، ورقم (165).
ونقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 406) وزاد (ولحيته).
ونقل ابن قدامة في المغني (5/ 149) عن ابن المنذر قوله: أجمعَ عوامُّ أهلِ العلم، على أنَّ للمحرم أن يَدْهُنَ بدنه بالشحم والزيت والسمن" اهـ.
(2) سورة البقرة: الآية (196).
(3) أحمد في المسند (4/ 242) والبخاري رقم (1816) ومسلم رقم (85/ 1201).
(4) في المسند (4/ 242).
(5) في صحيحه رقم (80/ 1201).
(6) في سننه رقم (1856).
وهو حديث صحيح.
وقد قال ابن المنذر(1): أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته، قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرَّقوا بين الطيب والزيت في هذا.
وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر، والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده.
[الباب السادس] باب النهي عن أخذ الشعر إلا لعذر وبيان فديته
16/ 1894 - (عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قالَ: كان بي أَذًى مِنْ رَأُسي فَحُمِلْت إلى رسُول الله صلى الله عليه وسلم والْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهي، فقالَ: "ما كُنْتُ أَرَى أَنَّ الجَهْدَ قدْ بَلغَ مِنْكَ ما أَرَى، أتجدُ شاةً؟ "، قُلْتُ: لا، فَنَزَلتِ الآيَةُ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(2)، قالَ: "هُوَ صَوْمُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ أَوْ إِطْعامُ سِتَّةِ مَسَاكينَ نِصْفَ صَاع طَعامًا لِكلّ مِسْكِين". متَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
وَفي روايَةٍ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فقالَ: "كأنَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذيكَ؟ "، فَقُلتُ: أَجَلْ، قالَ: "فاحْلِفْهُ وَاذْبَحْ شَاةً، أوْ صُمْ ثَلَاثةَ أَيَّام، أَوْ تَصَدَّقْ بِثَلَاثة آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بينَ سِتَّةِ مساكينَ". رَواه أَحمَدُ(4) ومُسْلِمٌ(5) وأَبُو داوُد(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في كتابه الإجماع (ص 61 رقم 164)، ورقم (165).
ونقله الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 406) وزاد (ولحيته).
ونقل ابن قدامة في المغني (5/ 149) عن ابن المنذر قوله: أجمعَ عوامُّ أهلِ العلم، على أنَّ للمحرم أن يَدْهُنَ بدنه بالشحم والزيت والسمن" اهـ.
(2) سورة البقرة: الآية (196).
(3) أحمد في المسند (4/ 242) والبخاري رقم (1816) ومسلم رقم (85/ 1201).
(4) في المسند (4/ 242).
(5) في صحيحه رقم (80/ 1201).
(6) في سننه رقم (1856).
وهو حديث صحيح.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 190)