قوله: (وهم ابن عباس)، هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس.
26/ 1904 - (وَعَنْ عُمَر وَعليٍّ وأَبي هرَيرَةَ أَنَّهُم سُئِلُوا عَنْ رجُلٍ أَصَابَ أَهْلهُ وَهْوَ محْرِمٌ بالحَجّ، فقالُوا: يَنْفذانِ لِوَجْهِهما حتَّى يَقْضِيا حَجَّهُما، ثمَّ علَيْهِما حَجٌّ قابلٌ والْهَدْيُ، قالَ عَليٌّ: فإِذَا أهَلَّا بالْحَجّ مِنْ عامٍ قابِل تَفَرَّقا حتَّى يَقْضيَا حَجَّهُما(1). [إسناده منقطع]--------------------------------------------
(1) في الموطأ (1/ 381 - 382 رقم 151).
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاغ.
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته، وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتمَّا حجهما.
قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر.
• وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء المفقود (ص 136) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر. قال: سالت مجاهدًا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب. فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجَّا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها.
• وأخرج الدارقطني في سننه (3/ 50 - 51 رقم 209) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه، فسأله عن محرم وقع بامرأته، قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو، فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس، ثم قال له الرجل: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا.
وعن الدارقطني أخرجه الحاكم (2/ 65)، وعن الحاكم أخرجه البيهقي في "المعرفة" (7/ 362 رقم 10342) وقال البيهقي في المعرفة: (7/ 362 رقم 10343): إسناده صحيح، وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، ومن ابن عباس.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 127) عقبه: وقال الشيخ في "الإمام" رجاله كلهم ثقات مشهورون.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" الجزء المفقود ص 136: حدثنا حفص عن أشعث =
26/ 1904 - (وَعَنْ عُمَر وَعليٍّ وأَبي هرَيرَةَ أَنَّهُم سُئِلُوا عَنْ رجُلٍ أَصَابَ أَهْلهُ وَهْوَ محْرِمٌ بالحَجّ، فقالُوا: يَنْفذانِ لِوَجْهِهما حتَّى يَقْضِيا حَجَّهُما، ثمَّ علَيْهِما حَجٌّ قابلٌ والْهَدْيُ، قالَ عَليٌّ: فإِذَا أهَلَّا بالْحَجّ مِنْ عامٍ قابِل تَفَرَّقا حتَّى يَقْضيَا حَجَّهُما(1). [إسناده منقطع]--------------------------------------------
(1) في الموطأ (1/ 381 - 382 رقم 151).
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) من طريق ابن بكير عن مالك، وهو بلاغ.
• وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 167) عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته، وهي محرمة: يقضيان حجهما، وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما، ويتفرقان حتى يتمَّا حجهما.
قال: وهذا منقطع بين عطاء وعمر.
• وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف الجزء المفقود (ص 136) حدثنا ابن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر. قال: سالت مجاهدًا عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب. فقال: يقضيان حجهما، ثم يرجعان حلالين، فإذا كان من قابل حجَّا وأهديا، وتفرقا من المكان الذي أصابها.
• وأخرج الدارقطني في سننه (3/ 50 - 51 رقم 209) عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال: فذهبت معه، فسأله عن محرم وقع بامرأته، قال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا، بل يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو، فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس، فقال له مثل ما قال ابن عمر، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه بما قال ابن عباس، ثم قال له الرجل: ما تقول أنت؟ قال: أقول مثل ما قالا.
وعن الدارقطني أخرجه الحاكم (2/ 65)، وعن الحاكم أخرجه البيهقي في "المعرفة" (7/ 362 رقم 10342) وقال البيهقي في المعرفة: (7/ 362 رقم 10343): إسناده صحيح، وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، ومن ابن عباس.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 127) عقبه: وقال الشيخ في "الإمام" رجاله كلهم ثقات مشهورون.
• وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" الجزء المفقود ص 136: حدثنا حفص عن أشعث =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 202)