27/ 1905 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رجُلٍ وَقَعَ بأهْلهِ وهُوَ بِمِنَى قبلَ أنْ يُفيضَ فأمَرَهُ أَنْ ينْحرَ بدَنَةً، والجَمِيعُ لِمالِك في المُوطَّأ)(1). [إسناده ضعيف]
أثر عمر وعلي [عليه السلام](2) وأبي هريرة هو في الموطأ (1) كما قال المصنف، ولكنه ذكره بلاغًا عنهم، وأسنده البيهقي(3) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع.--------------------------------------------
= عن الحكم عن علي، قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجَّا من قبل تفرقا من المكان الذي أصابها.
قلت: وهذا مرسل عن علي لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يدرك عليًا.
(1) في الموطأ (1/ 384 رقم 155).
قلت: أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس - المكي، صدوق إلا أنه يدلس، وعطاء بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال.
• ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى ما أخرجه مالك في الموطأ: (1/ 384 رقم 156) عن ابن عباس، قال: الذي يصيبُ أهلَهُ قبلَ أن يُفِيضَ، يعتمر ويهدي.
وإسناده صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
• تنبيه: الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعًا واستقلالًا، أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع، كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية.
وإنما الخلاف على سبيل الانفراد، فهذا فيه نزاع على قولين:
فالجمهور منهم الثلاثة: على عدم الجواز. واختلف المانعون، هل المنع على التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأولى؟
وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك.
قال النووي بعد ذكر الخلاف: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم … إلخ.
ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيُّع، وإلّا فالأصل الجواز، ولهذا قال ابن كثير بعده:
قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه، بأن يقال عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو كرّم الله وجهه؛ هذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوَّى بين الصحابة في ذلك، فإنَّ هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين.
وما ذهب إليه النووي وابن كثير هو اختيار ابن القيم رحمهم الله تعالى. [معجم المناهي اللفظية. بقلم الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ص 349 - 350 بتصرف].
(3) في السنن الكبرى (5/ 167) بسند منقطع وقد تقدم.
أثر عمر وعلي [عليه السلام](2) وأبي هريرة هو في الموطأ (1) كما قال المصنف، ولكنه ذكره بلاغًا عنهم، وأسنده البيهقي(3) من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع.--------------------------------------------
= عن الحكم عن علي، قال: على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجَّا من قبل تفرقا من المكان الذي أصابها.
قلت: وهذا مرسل عن علي لأنه عن الحكم عن علي، والحكم لم يدرك عليًا.
(1) في الموطأ (1/ 384 رقم 155).
قلت: أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تدرس - المكي، صدوق إلا أنه يدلس، وعطاء بن أبي رباح: ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال.
• ولكن يشهد لهذه الرواية من جهة المعنى ما أخرجه مالك في الموطأ: (1/ 384 رقم 156) عن ابن عباس، قال: الذي يصيبُ أهلَهُ قبلَ أن يُفِيضَ، يعتمر ويهدي.
وإسناده صحيح.
(2) زيادة من المخطوط (ب).
• تنبيه: الصلاة والسلام على غير الأنبياء تبعًا واستقلالًا، أما على سبيل التبعية فهي جائزة بالإجماع، كما في صيغ الصلاة الإبراهيمية.
وإنما الخلاف على سبيل الانفراد، فهذا فيه نزاع على قولين:
فالجمهور منهم الثلاثة: على عدم الجواز. واختلف المانعون، هل المنع على التحريم، أو الكراهة التنزيهية، أو خلاف الأولى؟
وذهب أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك.
قال النووي بعد ذكر الخلاف: والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن شعار أهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم … إلخ.
ومعنى هذا التصحيح أن الحكم بالكراهة حادث لحدوث بدعة التشيُّع، وإلّا فالأصل الجواز، ولهذا قال ابن كثير بعده:
قلت: وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه، بأن يقال عليه السلام، من دون سائر الصحابة، أو كرّم الله وجهه؛ هذا وإن كان معناه صحيحًا لكن ينبغي أن يسوَّى بين الصحابة في ذلك، فإنَّ هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين.
وما ذهب إليه النووي وابن كثير هو اختيار ابن القيم رحمهم الله تعالى. [معجم المناهي اللفظية. بقلم الشيخ الدكتور بكر أبو زيد ص 349 - 350 بتصرف].
(3) في السنن الكبرى (5/ 167) بسند منقطع وقد تقدم.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 203)