الأثر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة(1) والبيهقي(2) من طرق.
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [عليه السلام](3) عند الشافعي(4)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة(5)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي(6) وابن أبي شيبة(7) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.
وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي(8) والبيهقي(9)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي(10).
وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي(11).
وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.
[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام
43/ 1921 - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه)(12). [صحيح]
44/ 1922 - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ(13) [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الجزء المفقود ص 155.
(2) في السنن الكبرى (5/ 205).
(3) زيادة من المخطوط (ب) وقد تقدم الكلام عليها.
(4) في الأم (3/ 503) وعند عبد الرزاق في المصنف (4/ 418 رقم 8285).
(5) في الجزء المفقود ص 155.
(6) في المسند (رقم 861 - ترتيب) وفي الأم (3/ 502 - 503 رقم 1261).
(7) في الجزء المفقود (ص 156).
(8) أشار إليها الشافعي في الأم (3/ 504).
(9) في السنن الكبرى (5/ 206).
(10) في السنن الكبرى (5/ 206).
(11) الأم (3/ 503).
(12) أحمد في المسند (6/ 97 - 98) والبخاري رقم (1829) ومسلم رقم (98/ 1166).
(13) أحمد في المسند (2/ 3)، (2/ 54) والبخاري رقم (1828) ومسلم رقم (76/ 1199) =
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم علي [عليه السلام](3) عند الشافعي(4)، وابن عمر عند ابن أبي شيبة(5)، وعن عمر وعثمان عند الشافعي(6) وابن أبي شيبة(7) فهؤلاء قضى كل وحد منهم بشاة في الحمامة.
وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر رواه عنه الشافعي(8) والبيهقي(9)، وسعيد بن المسيب رواه عنه البيهقي(10).
وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي(11).
وروى عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء وفي حمام الحل القيمة.
[الباب الثاني عشر] باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإِحرام
43/ 1921 - (عَنْ عائِشَة قالَت: أَمرَ رسُولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فواسِقَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الغُرابِ والحِدَأَةِ والْعَقْرَب، والفأرةِ، والْكلْبِ العقورِ. مُتَّفقٌ عليه)(12). [صحيح]
44/ 1922 - (وعَنْ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "خمسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناحٌ: الغُرابُ والحدأةُ، والعَقْربُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقورُ". روَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا الترْمِذِيَّ(13) [صحيح]--------------------------------------------
(1) في الجزء المفقود ص 155.
(2) في السنن الكبرى (5/ 205).
(3) زيادة من المخطوط (ب) وقد تقدم الكلام عليها.
(4) في الأم (3/ 503) وعند عبد الرزاق في المصنف (4/ 418 رقم 8285).
(5) في الجزء المفقود ص 155.
(6) في المسند (رقم 861 - ترتيب) وفي الأم (3/ 502 - 503 رقم 1261).
(7) في الجزء المفقود (ص 156).
(8) أشار إليها الشافعي في الأم (3/ 504).
(9) في السنن الكبرى (5/ 206).
(10) في السنن الكبرى (5/ 206).
(11) الأم (3/ 503).
(12) أحمد في المسند (6/ 97 - 98) والبخاري رقم (1829) ومسلم رقم (98/ 1166).
(13) أحمد في المسند (2/ 3)، (2/ 54) والبخاري رقم (1828) ومسلم رقم (76/ 1199) =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 229)