وفي لفظٍ: "خمْسٌ لا جُناحَ على منْ قتلهُنَّ في الحَرَمِ والإحْرامِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والغُرَابُ، والحُدَيَّا، والكَلْبُ العقورُ". رَواهُ أحمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) والنَّسائيُّ)(3). [صحيح]
45/ 1923 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسلمٌ)(4). [صحيح]
46/ 1924 - (وعَن ابْنِ عُمَرَ وسُئِلَ: ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدوَابِّ وهْو مُحْرِمٌ؟ فقالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقورِ، والفَأرَةِ، والعَقرَبِ، والحِدَأَةِ، والغُرابِ، والحَيَّةِ. رَواهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
47/ 1925 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَمْسٌ كلُّهُنَّ فاسِقَةً يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والحَيَّةُ والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ"، رَواهُ أحمدُ)(6). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس أورده في التلخيص(7) وسكت عنه.
وأخرجه أيضًا البزار(8) والطبراني في الكبير(9) والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم(10)، وهو ثقة ولكنه مدلس.--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (1846) والنسائي رقم (2830) وابن ماجه رقم (3088) وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 52).
(2) في صحيحه رقم (79/ 1199).
(3) في السنن رقم (2832).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (138/ 2235).
(5) في صحيحه رقم (79/ 1200).
(6) في المسند (1/ 257) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. ولكن الحديث صحح لغيره، والله أعلم.
(7) (2/ 524).
(8) في المسند (رقم 1097 - كشف).
(9) (ج 11 رقم 10959) و (ج 11 رقم 11582).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 228 - 229) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى - رقم (2428 و 2693) - وجعل بدل الحية، الحدأة. والبزار والطبراني في الكبير، والأوسط ببعضه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس" اهـ.
(10) انظر ترجمته في: المجروحين (2/ 231 - 234) والميزان (3/ 420).
45/ 1923 - (وَعَنْ ابْنِ مَسْعودٍ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُحْرِمًا بِقَتْلِ حَيَّةٍ بِمِنًى. رَوَاهُ مُسلمٌ)(4). [صحيح]
46/ 1924 - (وعَن ابْنِ عُمَرَ وسُئِلَ: ما يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدوَابِّ وهْو مُحْرِمٌ؟ فقالَ: حَدَّثَتْنِي إحْدَى نِسْوَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كانَ يَأمُرُ بِقَتْلِ الكَلْبِ العَقورِ، والفَأرَةِ، والعَقرَبِ، والحِدَأَةِ، والغُرابِ، والحَيَّةِ. رَواهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
47/ 1925 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاس عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "خَمْسٌ كلُّهُنَّ فاسِقَةً يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفَأرَةُ، والعَقْرَبُ، والحَيَّةُ والكَلْبُ العَقورُ، والغُرابُ"، رَواهُ أحمدُ)(6). [صحيح لغيره]
حديث ابن عباس أورده في التلخيص(7) وسكت عنه.
وأخرجه أيضًا البزار(8) والطبراني في الكبير(9) والأوسط وفي إسناده ليث بن أبي سليم(10)، وهو ثقة ولكنه مدلس.--------------------------------------------
= وأبو داود رقم (1846) والنسائي رقم (2830) وابن ماجه رقم (3088) وهو حديث صحيح.
(1) في المسند (2/ 52).
(2) في صحيحه رقم (79/ 1199).
(3) في السنن رقم (2832).
وهو حديث صحيح.
(4) في صحيحه رقم (138/ 2235).
(5) في صحيحه رقم (79/ 1200).
(6) في المسند (1/ 257) بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. ولكن الحديث صحح لغيره، والله أعلم.
(7) (2/ 524).
(8) في المسند (رقم 1097 - كشف).
(9) (ج 11 رقم 10959) و (ج 11 رقم 11582).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 228 - 229) وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى - رقم (2428 و 2693) - وجعل بدل الحية، الحدأة. والبزار والطبراني في الكبير، والأوسط ببعضه، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس" اهـ.
(10) انظر ترجمته في: المجروحين (2/ 231 - 234) والميزان (3/ 420).
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 230)