[عليه السلام](1) نهى أن تحلق المرأة رأسها.
81/ 2021 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلا النِّساءَ"، فقال رجُلٌ: والطِّيبُ؛ فقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أمَّا أَنَا فقَدْ رَأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رأسَهُ بالْمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلِكَ أمْ لَا؟ رَواهُ أحمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
82/ 2022 - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، ويَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).
وللنّسائِيِّ(4): طَيَّبْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِحَرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، ولحِلِّهِ بَعْدَ ما رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيْتِ). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) من حديث الحسن العُرَنِيِّ عنه.
قال في البدر المنير: إسناده حسن كما قاله المنذري(8) إلا أن يحيى بن--------------------------------------------
= وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (2/ 125).
وخلاصة القول: أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
• وانظر حكم حلق رأس المرأة باختلاف الداعي إلى الحلق (1/ 467 - 468) من كتابنا هذا "نيل الأوطار".
(1) زيادة من المخطوط (ب) وتقدم التعليق على هذه العبارة.
(2) في المسند (1/ 234) بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن العرني وبين ابن عباس.
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند أحمد (6/ 244) بسند صحيح. ولفظه: "قالت: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذَرِيرةٍ لحَجَّةِ الوداع للحِلِّ والإحرام: حين أحرمَ، وحين رمى جمرة العقبةِ يوم النحر قبل أن يطوفَ بالبيت".
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (6/ 186) والبخاري رقم (1539) ومسلم رقم (46/ 1191).
(4) في سننه رقم (2687) وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1940).
(6) في سننه رقم (3084).
(7) في سننه رقم (3041).
(8) في "المختصر" (2/ 404) ولفظه: "وأخرجه النَّسَائِي وابن ماجه، والحسن العرني: بَجَلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. =
81/ 2021 - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا رَمَيْتُمُ الجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيءٍ إلا النِّساءَ"، فقال رجُلٌ: والطِّيبُ؛ فقالَ ابْنُ عبَّاسٍ: أمَّا أَنَا فقَدْ رَأيتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ رأسَهُ بالْمِسْكِ، أفَطِيبٌ ذلِكَ أمْ لَا؟ رَواهُ أحمَدُ)(2). [صحيح لغيره]
82/ 2022 - (وعَنْ عائشة قالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أنْ يُحْرِمَ، ويَوْمَ النّحْرِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).
وللنّسائِيِّ(4): طَيَّبْتُ رسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لِحَرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، ولحِلِّهِ بَعْدَ ما رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةِ قَبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيْتِ). [صحيح]
حديث ابن عباس أخرجه أيضًا أبو داود(5) والنسائي(6) وابن ماجه(7) من حديث الحسن العُرَنِيِّ عنه.
قال في البدر المنير: إسناده حسن كما قاله المنذري(8) إلا أن يحيى بن--------------------------------------------
= وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (2/ 125).
وخلاصة القول: أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
• وانظر حكم حلق رأس المرأة باختلاف الداعي إلى الحلق (1/ 467 - 468) من كتابنا هذا "نيل الأوطار".
(1) زيادة من المخطوط (ب) وتقدم التعليق على هذه العبارة.
(2) في المسند (1/ 234) بسند رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الحسن العرني وبين ابن عباس.
لكن لهذا الحديث شاهد من حديث عائشة عند أحمد (6/ 244) بسند صحيح. ولفظه: "قالت: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذَرِيرةٍ لحَجَّةِ الوداع للحِلِّ والإحرام: حين أحرمَ، وحين رمى جمرة العقبةِ يوم النحر قبل أن يطوفَ بالبيت".
والخلاصة: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.
(3) أحمد في المسند (6/ 186) والبخاري رقم (1539) ومسلم رقم (46/ 1191).
(4) في سننه رقم (2687) وهو حديث صحيح.
(5) في سننه رقم (1940).
(6) في سننه رقم (3084).
(7) في سننه رقم (3041).
(8) في "المختصر" (2/ 404) ولفظه: "وأخرجه النَّسَائِي وابن ماجه، والحسن العرني: بَجَلي كوفي ثقة، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع. =
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 349)