وفِي رِوايَةٍ لِأبي داوُدَ(1) وابْنِ ماجَهْ(2): "مَنْ عَرَجَ أَوْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ". فَذَكَرَ مَعْناهُ. [صحيح]
وَفِي رِوايَةٍ ذَكَرَها أحمَدُ في رِوايَةِ المَرْوَزيِّ: "مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ").
126/ 2066 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يقولُ: أَلَيْسَ حسْبُكُمْ سُنَّة رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيء، حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هدْيًا. رواهُ البُخاري(3) والنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
127/ 2067 - (وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ صاحِبَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهَبَّارَ بْنَ الأَسْودِ حِينَ فاتَهُما الحجُّ فأتَيا يَوْم النَّحْر أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثمَّ يَرْجِعا حَلالًا ثمَّ يَحُجَّا عامًا قابلًا وَيُهْدِيا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّام في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ)(5).
128/ 2068 - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ المَخْزومِيَّ صُرعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهْوَ مُحرم بِالحَجِّ، فَسَألَ عَلى الماءِ الذِي كانَ عَليهِ، فَوَجَدَ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 482 - 483) والطبراني في الكبير (ج 3 رقم 3211) والدارمي رقم (1936) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهد فهو به صحيح] والله أعلم.
(1) في السنن رقم (1863).
(2) في السنن رقم (3078).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1810).
(4) في سننه رقم (2769، 2770).
وهو حديث صحيح.
(5) مالك في الموطأ (1/ 362 - 363 رقم 103) بلاغًا.
وَفِي رِوايَةٍ ذَكَرَها أحمَدُ في رِوايَةِ المَرْوَزيِّ: "مَنْ حُبِسَ بِكَسْرٍ أَوْ مَرَضٍ").
126/ 2066 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كانَ يقولُ: أَلَيْسَ حسْبُكُمْ سُنَّة رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بِالبَيْتِ وبِالصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ يَحِلُّ مِنْ كُلِّ شَيء، حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هدْيًا. رواهُ البُخاري(3) والنَّسائيُّ)(4). [صحيح]
127/ 2067 - (وعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ أَمَرَ أَبَا أَيُّوبَ صاحِبَ رسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهَبَّارَ بْنَ الأَسْودِ حِينَ فاتَهُما الحجُّ فأتَيا يَوْم النَّحْر أَنْ يَحِلَّا بِعُمْرَةٍ، ثمَّ يَرْجِعا حَلالًا ثمَّ يَحُجَّا عامًا قابلًا وَيُهْدِيا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّام في الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِهِ)(5).
128/ 2068 - (وعَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّ ابْنَ حُزَابَةَ المَخْزومِيَّ صُرعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهْوَ مُحرم بِالحَجِّ، فَسَألَ عَلى الماءِ الذِي كانَ عَليهِ، فَوَجَدَ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 482 - 483) والطبراني في الكبير (ج 3 رقم 3211) والدارمي رقم (1936) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
قلت: في إسناده يحيى بن أبي كثير وهو ثقة لكنه يدلس ويرسل. ولكن للحديث شاهد فهو به صحيح] والله أعلم.
(1) في السنن رقم (1863).
(2) في السنن رقم (3078).
وهو حديث صحيح.
(3) في صحيحه رقم (1810).
(4) في سننه رقم (2769، 2770).
وهو حديث صحيح.
(5) مالك في الموطأ (1/ 362 - 363 رقم 103) بلاغًا.
(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 398)