واجبة بل سنة وهم الجمهور(1).
قال النووي(2): وممن قال بهذا: أبو بكر(3) وعمر (3) وبلال(4) وأبو مسعود البدري(5) وسعيد بن المسيب(6) وعلقمة والأسود وعطاء(7) ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم، انتهى.
وحكاه في البحر(8) أيضًا عمن ذكر من الصحابة وعن ابن مسعود(9) وابن عباس(10) وحكاه أيضًا عن العترة والشافعي(11) وأبي يوسف ومحمد.--------------------------------------------
(1) قال النووي في "المجموع" (8/ 354 - 355): "فرع: في مذاهب العلماء في الأضحية: ذكرنا أن مذهبنا أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه، وبهذا قال أكثر العلماء.
وممن قال به أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وبلال، وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعلقمة، والأسود، ومالك، وأحمد، وأبو يوسف، إسحاق، وأبو ثور، والمزني، وداود، وابن المنذر.
وقال ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى.
وقال محمد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار.
والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوجبها على مقيم يملك نصابًا" اهـ.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (13/ 110).
وانظر: "عيون المجالس" للقاضي عبد الوهاب (2/ 929 - 930).
(3) أخرج عبد الرزاق في المصنف رقم (8139) وابن حزم في المحلى (7/ 358).
عن أبي سُريحة - حذيفة بن أسيد الغفاري صحابي - قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان" - كراهة أن يقتدى بهما.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح، كذا في "مجمع الزوائد" (4/ 18).
(4) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8156) وابن حزم في المحلى (7/ 358) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور.
(5) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (8149) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 265).
عن أبي وائل قال: قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى، وإني لموسِر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم عليَّ.
(6) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8135).
(7) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8134).
(8) البحر الزخار (4/ 311).
(9) موسوعة فقه عبد الله بن مسعود لـ (قلعه جي) ص 93.
(10) أخرج أثره عبد الرزاق في المصنف رقم (8146) وابن حزم في المحلى (7/ 358) والبيهقي (9/ 265).
(11) قال الشافعي في "الأم" (3/ 577): "أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: الضحايا سنة =

(খণ্ড: 9) (পৃষ্ঠা: 453)