. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الحافظ في "الدراية" (2/ 32): "إسناده ضعيف".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 263): وقال: "وفيه روح بن عطاء وهو ضعيف".
ووهب بن عمير، أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 24).
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد تفرد عنه عطاء كما قال البزّار، فهو مجهول.
وعبد الله بن يوسف الثقفي لم يعرفه الألباني كما في "الضعيفة" (2/ 125).
وخلاصة القول أن حديث علي ضعيف لا يتقوى بهذه الشواهد الشديدة الضعف.
حلق رأس المرأة يختلف باختلاف الداعي إلى الحلق:
1 - إن حلقته في مصيبة جزعًا فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (1/ 100 رقم 167/ 104): من حديث أبي موسى …
"فإن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم برِئَ من الصالِقَةِ والحالقةِ والشَّاقَّةِ".
الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة.
الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة.
الشَّاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة.
2 - وإن حلقته تشبهًا بالرجال فهو حرام.
للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (5885) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".
3 - وإن حلقته تشبهًا بالكافرات فهو حرام:
للحديث الذي أخرجه أحمد (2/ 50، 92) وعبد بن حميد في المنتخب رقم (848) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 313) وأبو سعيد الأعرابي في "معجمة" رقم (1137) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " .... ومن تشبه بقوم فهو منهم".
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في الإرواء رقم (1269).
4 - وإن حلقته لضرورة كما لو مرضت، فأمرها الأطباء بحلق رأسها للعلاج فإن ذلك جائز.
قال ابن حزم في "المحلى" (10/ 74 - 75) المسألة (1911): "ولا يحل للمرأة أن تحلق رأسها إلا من ضرورة لا محيد منها … لحديث علي بن أبي طالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها".
فإن اضطرت إلى ذلك فقد قال الله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119] " اهـ.
5 - وإن حلقته لغير ما تقدم فهو مكروه عند الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب الحنبلي. انظر: "المغني" (1/ 124) والإنصاف (1/ 123).
وقيل يحرم وهو مذهب المالكية، وقول في المذهب الحنبلي.
انظر: "الفروع" (1/ 132) والمغني (1/ 122) والإنصاف (1/ 123). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 467)