رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها". ويدل على الترخيص للرجال أيضًا الحديث الذي قبل هذا لأنه أمر بحلقه كله أو تركه كله(1).
[الباب الحادي عشر] باب الاكتحال والادِّهان والتطيب
37/ 154 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فلَا حرَجَ". رَواهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [ضعيف]
هذا طرف من حديث طويل ولفظه: "مَن اكتحلَ فليوتِرْ، مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرجَ. ومَنْ استجمرَ فليوتِرْ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، وَمَنْ لا فَلا حرجَ. ومَنْ أتى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يجدْ إلا أن يجمعَ كثيبًا مِنْ رملٍ فليستدبِرْهُ؛ فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَن فعلَ فقد أحسنَ، ومَنْ لا--------------------------------------------
= 6 - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه، فقد أجازه بعض العلماء، للحديث الذي أخرجه مسلم (1/ 256 رقم 42/ 320): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
قال: دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرَّضَاعةِ. فسألها عن غُسْلِ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فَدَعَتْ بإناءٍ قدْرِ الصَّاعِ. فاغتسلتْ. وبيننا وبينها سِتْرٌ. وأفرغتْ على رأسها ثلاثًا.
قال: وكان أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنَ من رؤوسِهن حتى تكونَ كالوفرةِ.
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. [النهاية (5/ 210)].
(1) وهو حديث صحيح رقم (35/ 152) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (2/ 371).
(3) في السنن (1/ 33 رقم 35).
(4) في السنن (1/ 121 رقم 337).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 169 - 170) والبيهقي (1/ 94 و 104).
والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 42) والبغوي في شرح السنة (12/ 118).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 121 - 122) وابن حبان في صحيحه (4/ 257 رقم 1410) والحاكم في المستدرك (1/ 158).
وهو حديث ضعيف. ضعفه الحافظ في "التلخيص" (1/ 103) والألباني في "الضعيفة" رقم (1028).
[الباب الحادي عشر] باب الاكتحال والادِّهان والتطيب
37/ 154 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فلَا حرَجَ". رَواهُ أحْمَدُ(2) وأبُو دَاوُدَ(3) وَابْنُ ماجَهْ)(4). [ضعيف]
هذا طرف من حديث طويل ولفظه: "مَن اكتحلَ فليوتِرْ، مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا حرجَ. ومَنْ استجمرَ فليوتِرْ، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، وَمَنْ لا فَلا حرجَ. ومَنْ أتى الغائِطَ فليستَتِرْ، فإنْ لم يجدْ إلا أن يجمعَ كثيبًا مِنْ رملٍ فليستدبِرْهُ؛ فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَن فعلَ فقد أحسنَ، ومَنْ لا--------------------------------------------
= 6 - أما قص المرأة من رأسها حتى يكون إلى المنكبين أو نحوه، فقد أجازه بعض العلماء، للحديث الذي أخرجه مسلم (1/ 256 رقم 42/ 320): عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
قال: دخلتُ على عائشة، أنا وأخوها من الرَّضَاعةِ. فسألها عن غُسْلِ النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ فَدَعَتْ بإناءٍ قدْرِ الصَّاعِ. فاغتسلتْ. وبيننا وبينها سِتْرٌ. وأفرغتْ على رأسها ثلاثًا.
قال: وكان أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنَ من رؤوسِهن حتى تكونَ كالوفرةِ.
الوفرة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. [النهاية (5/ 210)].
(1) وهو حديث صحيح رقم (35/ 152) من كتابنا هذا.
(2) في المسند (2/ 371).
(3) في السنن (1/ 33 رقم 35).
(4) في السنن (1/ 121 رقم 337).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 169 - 170) والبيهقي (1/ 94 و 104).
والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 42) والبغوي في شرح السنة (12/ 118).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 121 - 122) وابن حبان في صحيحه (4/ 257 رقم 1410) والحاكم في المستدرك (1/ 158).
وهو حديث ضعيف. ضعفه الحافظ في "التلخيص" (1/ 103) والألباني في "الضعيفة" رقم (1028).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 468)