فلا حَرَجَ" وفي إسناده أبو سعيد الحُبْراني(1) الحمصي الراوي عن أبي هريرة. قال أبو زرعة(2) الرازي: لا أعرفه. وقيل: إنه صحابي، قال الحافظ(3): ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل، وقد أخرج الحديث ابن حبان(4) والحاكم(5) والبيهقي(6). وهو يدل على مشروعية الإِيتار في الكحل، وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة إلا أن يقيد الإيتار بما سيأتي من فعله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن رسلان وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان: (أحدهما) أن يضع في كل عين ثلاث مرات وهذا هو الأصح، لحديث ابن عباس الآتي. (والثاني) يضع في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترًا وفي عين ثلاث مرات وفي عين أربع مرات.
38/ 155 - (وعَنِ ابن عبَّاسٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَتْ له مكْحَلَةٌ يَكْتَحِلُ منها كُلَّ ليلةٍ ثلاثةً في هذهِ وَثلاثةً في هذِهِ. رَوَاهُ ابْن ماجَهْ(7) وَالتِّرْمذِيُّ(8) وَأحْمَدُ(9)،--------------------------------------------
(1) في حاشية المخطوط ما نصه: (بضم المهملة وسكون الباء) انتهى. تقريب.
(2) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 528).
(3) في "التلخيص" (1/ 103).
(4) في صحيحه رقم (1410) وقد تقدم.
(5) في المستدرك (1/ 158) وقد تقدم.
(6) في السنن الكبرى (1/ 104) وقد تقدم.
(7) في السنن (2/ 1157 رقم 3499).
(8) في السنن (4/ 388 رقم 2048) وقال: هذا حديث حسن غريب.
(9) في المسند (1/ 354).
قلت: وأخرجه الحاكم (4/ 408)، والطيالسي في المسند (1/ 358 رقم 1846 - منحة) وابن سعد في "الطبقات" (1/ 484 - 485) والترمذي في "الشمائل" رقم (50) و (51).
قال الحاكم: حديث صحيح وعباد لم يتكلم فيه بحجة.
وتعقبه الذهبي بقوله: "ولا هو بحجة".
انظر: "الميزان" (2/ 376 - 378 رقم 4141).
وانظر: "إرواء الغليل" (1/ 119 رقم 76). وجملة القول أن عباد لا تقوم به حجة.
وهو حديث ضعيف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)