وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلَّطهم البصريون.
قال في الفتح(1): وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}(2)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
زاد ابن سريج(3): إنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرم، اهـ.
ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله(4).
[الباب الأول] باب التشديد فيه
1/ 2237 - (عَنْ ابْنِ مسْعُودٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُؤكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ. رواهُ الخَمسَةُ(5) وصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ، غَيرَ أن لفظَ النَّسائيِّ(6): آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وكاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذلِكَ ملْعُونُونَ على لِسانِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ القِيَامَةِ). [صحيح]
2/ 2238 - (وعَنْ عبْدِ الله بْن حنْظَلَة غَسِيلِ المَلَائِكَةِ قالَ: قالَ--------------------------------------------
(1) (4/ 313).
(2) سورة الحج، الآية: 5.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 313).
(4) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه، وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل خلاف لابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة.
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 429) سعدي أبو جيب].
(5) أحمد (1/ 393) وأبو داود رقم (3333) والترمذي رقم (1206) والنسائي رقم (5102) وابن ماجه رقم (2277).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (343) والشاشي رقم (293) وأبو نعيم في الحلية (9/ 61) والبيهقي (5/ 275) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (5102) وقد تقدم.
قال في الفتح(1): وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: {اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}(2)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.
زاد ابن سريج(3): إنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرم، اهـ.
ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله(4).
[الباب الأول] باب التشديد فيه
1/ 2237 - (عَنْ ابْنِ مسْعُودٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُؤكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ. رواهُ الخَمسَةُ(5) وصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ، غَيرَ أن لفظَ النَّسائيِّ(6): آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وكاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذلِكَ ملْعُونُونَ على لِسانِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ القِيَامَةِ). [صحيح]
2/ 2238 - (وعَنْ عبْدِ الله بْن حنْظَلَة غَسِيلِ المَلَائِكَةِ قالَ: قالَ--------------------------------------------
(1) (4/ 313).
(2) سورة الحج، الآية: 5.
(3) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 313).
(4) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه، وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل خلاف لابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة.
[موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (1/ 429) سعدي أبو جيب].
(5) أحمد (1/ 393) وأبو داود رقم (3333) والترمذي رقم (1206) والنسائي رقم (5102) وابن ماجه رقم (2277).
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (343) والشاشي رقم (293) وأبو نعيم في الحلية (9/ 61) والبيهقي (5/ 275) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(6) في سننه رقم (5102) وقد تقدم.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 148)