بنحو حديث سمرة، قال في الفتح(1): ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله. اهـ.
قال البخاري: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس، رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا(2).
وفي الباب أيضًا عن ابن عمر عند الطحاوي(3) والطبراني(4).
وعنه أيضًا عند مالك في الموطأ(5) والشافعي(6) أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة(7)، وذكره البخاري(8) تعليقًا.--------------------------------------------
= وقد رجح أبو حاتم كما في العلل (1/ 385) المرسل، وكذا البيهقي، فردَّ عليه ابن التركماني (5/ 289) ردًا مفيدًا ومتينًا، وساق لحديث ابن عباس شواهد.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس صحيح بشواهده، والله أعلم.
(1) (4/ 419).
(2) أخرجه عبد الرزاق مرسلًا رقم (14135) وابن الجارود في المنتقى رقم (609) والبيهقي (5/ 288 - 289).
وتعقب ابن التركماني البيهقي بقوله: إن عبد الرزاق رواه أيضًا متصلًا. ورواية من رواه عن الثوري موصولًا أولى من رواية من رواه مرسلًا. ثم قال: فمن وصله حفظ وزاد، فلا يكون من قصَّر حجةً عليه.
(3) في شرح معاني الآثار (4/ 60).
(4) في المعجم الكبير - كما في "مجمع الزوائد" (4/ 105): وقال الهيثمي: فيه محمد بن دينار وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين".
قلت: محمد بن دينار الأزدي: صدوق، سيء الحفظ، ورمي بالقدر وتغير قبل موته.
"التقريب" رقم (5870).
وقال المحرران: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد …
(5) في الموطأ (2/ 652 رقم 60).
(6) في المسند (ج 2/ رقم 557 - ترتيب).
(7) الرَّبَذَةُ: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيدٍ تريد مكة. وبهذا الموضع قبر أبي ذر الغفاري.
[معجم البلدان (3/ 24 - 25)].
(8) في صحيحه رقم (4/ 419 رقم الباب (108) - مع الفتح) معلقًا.
وهو حديث صحيح.

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 191)