النَّبِي صلى الله عليه وسلم فكَلَّمَهُ ليُكَلِّمَ غُرَمَاءهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لأحَدٍ لَتَرَكُوا لمُعاذٍ لأجْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَباعَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لَهُمْ مالَهُ حَتّى قامَ مُعاذ بِغَير شَيء. رَوَاهُ سَعيدٌ في سُنَنِهِ هَكَذَا مُرْسَلًا)(1). [ضعيف]
حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي(2) والحاكم وصححه(3).
ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود(4) وعبد الرزاق(5).
قال عبد الحق(6): المرسل أصح.
وقال ابن الطلاع(7) في الأحكام: هو حديث ثابت.
وقد أخرج الحديث الطبراني(8)؛ ويشهد له ما عند مسلم(9) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد تقدم.
وقد استدلّ بحَجْره صلى الله عليه وسلم على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (7/ 234 - 235 رقم 1750).
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 26): "هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل - رقم (172) - عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بنحوه.
وروى الحاكم في المستدرك (3/ 269، 273) - الحديث متصلًا كرواية الدارقطني، وقال: صحيح على شرطهما. وفي قوله نظر. والمشهور في الحديث الإرسال" اهـ.
وانظر: الإرواء (5/ 261 - 262).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 48) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 58) وقد تقدم.
(4) في المراسيل رقم (171) وقد تقدم.
(5) في المصنف رقم (15177) وقد تقدم.
(6) في "الأحكام الوسطى" (3/ 287) ط: دار الرشد - الرياض.
(7) ابن الطَّلاع: هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي، مولى محمد بن يحيى بن الطَّلَّاع المعروف بالطلَّاعي، وله كتاب في "أحكام النبي صلى الله عليه وسلم " توفي سنة (497 هـ). [انظر: "سير أعلام النبلاء" (19/ 199 رقم 121)].
(8) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 44).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 144)، وقال: رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله رجال الصحيح".
(9) في صحيحه رقم (18/ 1556). وقد تقدم تخريجه رقم (2310) من كتابنا هذا.
حديث كعب أخرجه أيضًا البيهقي(2) والحاكم وصححه(3).
ومرسل عبد الرحمن بن كعب أخرجه أيضًا أبو داود(4) وعبد الرزاق(5).
قال عبد الحق(6): المرسل أصح.
وقال ابن الطلاع(7) في الأحكام: هو حديث ثابت.
وقد أخرج الحديث الطبراني(8)؛ ويشهد له ما عند مسلم(9) وغيره من حديث أبي سعيد قال: "أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وقد تقدم.
وقد استدلّ بحَجْره صلى الله عليه وسلم على معاذ أنه يجوز الحَجْرُ على كل مديون، وعلى--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن الجوزي في "التحقيق" (7/ 234 - 235 رقم 1750).
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 26): "هذا الحديث رواه أبو داود في المراسيل - رقم (172) - عن سليمان بن داود المهري عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بنحوه.
وروى الحاكم في المستدرك (3/ 269، 273) - الحديث متصلًا كرواية الدارقطني، وقال: صحيح على شرطهما. وفي قوله نظر. والمشهور في الحديث الإرسال" اهـ.
وانظر: الإرواء (5/ 261 - 262).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(2) في السنن الكبرى (6/ 48) وقد تقدم.
(3) في المستدرك (2/ 58) وقد تقدم.
(4) في المراسيل رقم (171) وقد تقدم.
(5) في المصنف رقم (15177) وقد تقدم.
(6) في "الأحكام الوسطى" (3/ 287) ط: دار الرشد - الرياض.
(7) ابن الطَّلاع: هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي، مولى محمد بن يحيى بن الطَّلَّاع المعروف بالطلَّاعي، وله كتاب في "أحكام النبي صلى الله عليه وسلم " توفي سنة (497 هـ). [انظر: "سير أعلام النبلاء" (19/ 199 رقم 121)].
(8) في المعجم الكبير (ج 20 رقم 44).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 144)، وقال: رواه الطبراني في الكبير مرسلًا ورجاله رجال الصحيح".
(9) في صحيحه رقم (18/ 1556). وقد تقدم تخريجه رقم (2310) من كتابنا هذا.
(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 312)