المال في الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض ديني ولا دنيوي، كشراء ما يساوي درهمًا بمائة، لا صرفه في أكل طيب ولبس نفيس وفاخر المشموم لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}(1) الآية، وكذا لو أنفقه في القرب، انتهى.

‌‌[الباب الخامس] باب علامات البلوغ
9/ 2317 - (عَنْ عَلِي بْنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه قالَ: حَفظْتُ عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احتْلَامٍ، وَلا صمَاتَ يَوْمٍ إلى اللَّيلِ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(2). [صحيح]
10/ 2318 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: عُرِضْتُ على النَّبي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أحُدٍ وأنا ابْنُ أرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ وأنا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فأجازَني. رَوَاهُ الجماعَة)(3). [صحيح]
11/ 2319 - (وَعَنْ عَطِيَّةَ قالَ: عُرضنا على النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرْيظَةَ، فَكَانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، وَمِنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، وكُنْتُ ممَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلي. رَوَاهُ الخَمسَةُ(4) وصَحَّحَهُ التّرْمِذِيُّ.
وفيه لَفْظٍ: فَمَنْ كانَ مُحْتَلِمًا أوْ أنْبَتَ عانَتَهُ قُتِلَ، وَمَنْ لا، تُرِك. رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف، الآية: (32).
(2) في سننه رقم (2873) وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده.
وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 79 - 83 رقم 1244) فقد خرَّج طرقه وشواهده بما لا مزيد عليه.
(3) أحمد في المسند (2/ 17) والبخاري رقم (2664) ومسلم رقم (91/ 1868) وأبو داود رقم (4406) والنسائي رقم (3431) والترمذي رقم (1361) وابن ماجه رقم (2543).
وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه أحمد في المسند (4/ 310) وأبو داود رقم (4404) والترمذي رقم (1584) والنسائي رقم (3430) وابن ماجه رقم (2541).

(খণ্ড: 10) (পৃষ্ঠা: 321)