ورواه عبد الرزاق في مصنفه(1) عن [أبي حاتم القرظي](2) عن أبيه عن جده: "أنه سمع كبراءهم يذكرون أن رجلًا من قريش كان [له](3) سهم في بني قريظة، فخاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور السيل الذي يقسمون ماءه، فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء إلى الكعبين لا يحبس الأعلى على الأسفل".
قوله: (مهزور)، بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء: وهي وادي بني قريظة بالحجاز(4).
قال البكري في المعجم(5) هو واد من أودية المدينة، وقيل: موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك.
وقال ابن الأثير(6) والمنذري(7): أما مهروز بتقديم الراء على الزاي: فموضع سوق المدينة.
وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك.
وقال في البحر(8): إن الماء إذا كان قليلًا فحدَّه أن يعم أرض الأعلى إلى--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) كما في "التلخيص" (3/ 145) وميزان الاعتدال (4/ 513).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب [أبي حازم القرظي] كما في التلخيص الحبير (3/ 145) والميزان (4/ 513).
وقال ابن القطان: لا يعرف هو ولا أبوه ولا جده.
(3) في المخطوط (ب): (لهم).
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 904): مَهْزُور وادي بني قريظة بالحجاز وأما تقديم الراء على الزَّاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
وانظر: معجم البلدان (5/ 234).
(5) في معجم ما استعجم (4/ 1275).
(6) في النهاية (2/ 904).
(7) في المختصر (5/ 242).
(8) البحر الزخار (4/ 99 - 100).
قوله: (مهزور)، بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم واو ساكنة ثم راء: وهي وادي بني قريظة بالحجاز(4).
قال البكري في المعجم(5) هو واد من أودية المدينة، وقيل: موضع سوق المدينة، وكان قد تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين فأقطعه عثمان الحارث بن الحكم أخا مروان، وأقطع مروان فدك.
وقال ابن الأثير(6) والمنذري(7): أما مهروز بتقديم الراء على الزاي: فموضع سوق المدينة.
وأحاديث الباب تدل على أن الأعلى تستحق أرضه الشرب بالسيل والغيل وماء البئر قبل الأرض التي تحتها، وأن الأعلى يمسك الماء حتى يبلغ إلى الكعبين: أي كعبي رجل الإنسان الكائنين عند مفصل الساق والقدم ثم يرسله بعد ذلك.
وقال في البحر(8): إن الماء إذا كان قليلًا فحدَّه أن يعم أرض الأعلى إلى--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) كما في "التلخيص" (3/ 145) وميزان الاعتدال (4/ 513).
(2) كذا في المخطوط (أ)، (ب) والصواب [أبي حازم القرظي] كما في التلخيص الحبير (3/ 145) والميزان (4/ 513).
وقال ابن القطان: لا يعرف هو ولا أبوه ولا جده.
(3) في المخطوط (ب): (لهم).
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 904): مَهْزُور وادي بني قريظة بالحجاز وأما تقديم الراء على الزَّاي فموضع سوق المدينة تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
وانظر: معجم البلدان (5/ 234).
(5) في معجم ما استعجم (4/ 1275).
(6) في النهاية (2/ 904).
(7) في المختصر (5/ 242).
(8) البحر الزخار (4/ 99 - 100).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 44)