أقل أحوالها أن تثبت لهم بها هذه المزيّة، أعني: قبول مجاهيلهم لاندراجهم تحت عمومها. ومن تولَّى الله ورسولهُ تعديله؛ فالواجب حمله على العدالة حتى ينكشف خلافها ولا انكشاف في المجهول.
قوله: (يلوك) قال في القاموس(1): اللَّوْك: أهون المضغ، أو مضغ صُلْبِ.
قوله: (لُقمة) بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام. قال في القاموس(2): اللقمة وتفتح: ما يهيأ للفمِ.
قوله: (فلم يوجد) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم: أي [لم يعطني](3) ما طلبته. وفي القاموس(4): أوجده: أغناه، وفلانًا مطلوبه: أظفره به.
والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة [الداعي](5)، وإن كان امرأة والمدعو رجلًا أَجْنبيًا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة.
وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها.
وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهًا، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله.
وفيه أيضًا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله؛ كالأسارى ومن كان على صفتهم.
وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكي في البحر(6) عن القاسمية وأبي حنيفة(7) أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1230)، والنهاية (2/ 620).
(2) القاموس المحيط (ص 1495).
(3) في المخطوط (ب): (لم يعط).
(4) القاموس المحيط (ص 414).
(5) في المخطوط (ب): (الدعوة).
(6) البحر الزخار (4/ 181).
(7) الاختيار (3/ 83) والبناية في شرح الهداية (10/ 253).
قوله: (يلوك) قال في القاموس(1): اللَّوْك: أهون المضغ، أو مضغ صُلْبِ.
قوله: (لُقمة) بضم اللام وسكون القاف ويجوز فتح اللام. قال في القاموس(2): اللقمة وتفتح: ما يهيأ للفمِ.
قوله: (فلم يوجد) بضم أوله وسكون الواو وكسر الجيم: أي [لم يعطني](3) ما طلبته. وفي القاموس(4): أوجده: أغناه، وفلانًا مطلوبه: أظفره به.
والحديث فيه دليل على مشروعية إجابة [الداعي](5)، وإن كان امرأة والمدعو رجلًا أَجْنبيًا إذا لم يعارض ذلك مفسدة مساوية أو راجحة.
وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة لعدم إساغته لذلك اللحم وإخباره بما هو الواقع من أخذها بغير إذن أهلها.
وفيه تجنب ما كان من المأكولات حرامًا أو مشتبهًا، وعدم الاتكال على تجويز إذن مالكه بعد أكله.
وفيه أيضًا أنه يجوز صرف ما كان كذلك إلى من يأكله؛ كالأسارى ومن كان على صفتهم.
وقد أورد المصنف هذا الحديث للاستدلال به على حكم من غصب شاة فذبحها وشواها أو طبخها كما وقع في الترجمة.
وقد اختلف العلماء في ذلك، فحكي في البحر(6) عن القاسمية وأبي حنيفة(7) أن المالك مخير بين طلب القيمة وبين أخذ العين كما هي وعدم لزوم الأرش، لأن الغاصب لم يستهلك ما ينفرد بالتقويم.--------------------------------------------
(1) القاموس المحيط (ص 1230)، والنهاية (2/ 620).
(2) القاموس المحيط (ص 1495).
(3) في المخطوط (ب): (لم يعط).
(4) القاموس المحيط (ص 414).
(5) في المخطوط (ب): (الدعوة).
(6) البحر الزخار (4/ 181).
(7) الاختيار (3/ 83) والبناية في شرح الهداية (10/ 253).
(খণ্ড: 11) (পৃষ্ঠা: 87)